شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٣

أحوال شخصية • طلاق • طلاق المسيحيين • متى يجوز • القانون الواجب التطبيق •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — دائرة الأحوال الشخصية
التاريخ
٥ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المادة الأولى من القانون المدنى ؛ المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٣/٤١١ مرافعات ؛ المادتان ١/٣٥٦ و ١/٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

القضية رقم ٤٩ لسنة ١٩٥٦ ، رقم ٣١ س ٣٢ ق ( أحوال شخصية ) برئاسة السيد فرج يوسف وعضوية السيدين عبدالحميد عزت ، محمود أحمد المهدى المستشارين • ان المادة الأولى من القانون المدنى الزمت القاضى تطبيق النصوص التشريعية على جميع الأنزعة التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها • فان لم يوجد النص التشريعى الملزم حكم القاضى بمقتضى العرف فان لم يوجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة • وما أن الانجيل وهو دستور المسيحيين قد أتى بنص صريح يحكم الزواج والطلاق فانه يمتنع بذلك الأخذ بآراء المجتهدين التى تتجافى مع النص الصريح الواجب التطبيق والتى لم ترق الى مرتبة التشريع الملزم • ومن ثم لا يجوز لمن يدين بالمسيحية أن يتحلل من أحكام شريعته التى تقضى بعدم التطليق الا لعلة الزنا ، وأن الطلاق فى المسيحية متعلق بالنظام العام ويكون اتفاق الزوجين على الفرقة والتطليق غير ذى أثر من الناحية القانونية •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 5-1-1958 (Affaire No. 49 année 1956 et No. 31-32e A.J., Statut Personnel) M M. [...] Youssef (Prés.) ; Abdel Hamid Ezzat et Mohamad Ahmad El Mahdi (C.C.). [Le corps du sommaire — rubriques et motifs — se poursuit au folio 29 (page PDF 477), hors du domaine assigné.] Statut personnel — Divorce — Divorce des chrétiens — Cas où il est permis — La loi régissant la matière. Aux termes de l'article 1er du Code Civil, le juge est tenu d'appliquer les dispositions législatives à toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de ces dispositions. A défaut d'une disposition législative applicable, le juge statuera d'après la coutume, et, à son défaut, d'après les principes du droit musulman. A défaut de ces principes, le juge aura recours au droit naturel et aux règles de l'équité. Or, l'Evangile qui est la loi suprême des chrétiens contient une disposition expresse régissant le mariage et le divorce. Il s'ensuit qu'on ne saurait adopter les opinions des docteurs de l'Eglise qui sont incompatibles avec le texte évangélique formel précité et qui n'ont pas, d'ailleurs, la valeur d'une disposition législative obligatoire. Partant, celui qui professe la religion chrétienne ne saurait échapper aux dispositions de sa religion qui ne permettent le divorce qu'en cas d'adultère. D'autre part, le divorce, dans la religion chrétienne, est une question d'ordre public. Il en résulte que l'accord des parties de se séparer et de divorcer n'a pas d'effet juridique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا