شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٩

نفاذ معجل • شمول الحكم بالنفاذ المعجل تطبيقا للمادة ٤٦٨ ــ ١ مرافعات • شرطه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف طنطا — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٤٦٨ ــ ١ مرافعات ؛ المادة ٤٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

استئناف رقم ٩ س ٨ مدنى طنطا برئاسة السيد سعيد ذو الفقار ( رئيس المحكمة ) ، وعضوية السيدين / على جرجس صديق ومحمد خليل الدجوى ( المستشارين ) • أن شمول الحكم بالنفاذ المعجل تطبيقا للمادة ٤٦٨ ــ ١ مرافعات لا يشترط أن يكون المحكوم عليه قد أقر بالطلبات المحكوم بها ، وانما يكفى أن يكون قد أقر بأن الالتزام قد نشأ صحيحا ولا يلتفت بعد ذلك الى بقاء الالتزام لأى سبب من الأسباب ما دام أنه مبنى على صحة الالتزام والاقرار به •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DE TANTAH CHAMBRE CIVILE 13-5-1958 (Appel No. 9-8e A.J., Civil, Tantah) M M. Said Zul Dikar (Prés.); Adly Guergues Saddik et Mohamad Khalil El Degwi (C.C.). Exécution provisoire — Conditions requises pour que l'exécution provisoire soit ordonnée conformément à l'article 468/1. Pour que l'exécution provisoire soit ordonnée conformément à l'article 468/1 du Code de procédure, il n'est pas nécessaire que la partie condamnée ait reconnu les demandes adjugées. Il suffit simplement qu'elle ait reconnu que l'obligation a une cause valable. Il n'y a pas lieu de prendre en considération la subsistance de l'obligation pour une cause quelconque, du moment que l'exécution provisoire est basée sur la validité de l'obligation et sa reconnaissance par la partie condamnée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا