شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٧–١٢٠

١ ــ استئناف • استئناف الحكم بندب خبير لايجوز الا مع الحكم الصادر فى الموضوع • ٢ ــ أوامر الأداء هى كالأحكام فى شمولها بالنفاذ وجوبا وجوازا فى الأحوال المقررة قانونا • ٣ ــ نفاذ معجل • جواز التظلم من الأمر به أو من رفضه الى المحكمة الاستئنافية ( المادة ٤٧١ ) • جواز رفعه استقلالا عن الحكم الصادر فى الموضوع أو ابداؤه أثناء نظر الاستئناف عن الموضوع •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة التجارية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٥٧
المواد
المادتان ٤٧١ و ٤٧٢ مرافعات ؛ المادة ٣٧٨ مرافعات ؛ المواد ٤٦٥ ــ ٤٧٠ مرافعات ؛ المادة ٨٥٧ مكرر ؛ المواد ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٤١٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

القضية رقم ٨٦ س ١٣ ق برئاسة السيد / ابراهيم زكى وعضوية السيدين / خليل ابراهيم عبد النبى وتادرس ميخائيل تادرس المستشارين • ١ ــ الحكم بندب خبير لاعادة تصفية الحساب هو حكم لاتنتهى به الخصومة ومن ثم فلا يجوز استئنافه الا مع الحكم الصادر فى الموضوع • ٢ ــ أمر الآداء كالحكم يجوز أو يجب عند اصداره شموله بالنفاذ المعجل اذا طلب صاحب الشأن ذلك فى الأحوال المقررة فى القانون • ٣ ــ أجازت المادة ٤٧١ مرافعات التظلم من أمر النفاذ أو رفضه الى المحكمة الاستئنافية ويجوز رفعه استقلالا عن الحكم الصادر فى الموضوع كما يجوز ابداؤه أثناء نظر الاستئناف عن الموضوع بشرط أن يكون الأمر قد صدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وتقصر المحكمة بحثها فى صحة الحكم من حيث رفضه النفاذ المعجل أو أمره به على فرض صحة القضاء فى موضوع النزاع وسلامته من كل عيب أما اذا صدر الأمر بالنفاذ وفقا للقانون فانه لايجوز ابداء التظلم منه الا عند نظر المعارضة فى الحكم أو استئنافه بشرط أن تكون أسباب الطعن فى الحكم يرجح معها الغاؤه ويترتب على تنفيذه وقوع ضرر جسيم ــ المادة ٤٧٢ مرافعات ــ والمقصود من الحكم هو الحكم الصادر فى الموضوع غيابيا كان أو استئنافيا وليس الحكم الصادر بوقف النفاذ أو برفضه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE COMMERCIALE 22-10-1957 (Affaire No. 86-13e A.J.) M M. Ibrahim Zaki (Prés.) ; Khalil Ibrahim Abdel Nabi et Tadros Mikhail Tadros (C.C.). I.—Appel — Le jugement désignant un expert n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. II.—L'ordonnance de paiement, à l'instar du jugement, doit ou peut être revêtue de l'exécution provisoire, et ce dans les cas prévus par la loi. III.—Exécution provisoire — Le recours contre l'ordonnance ou le refus de l'exécution pourra être formé devant le tribunal d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ou au cours de l'examen de l'appel. I.—Le jugement ordonnant la nomination d'un expert, pour procéder de nouveau à la liquidation des comptes, ne met pas fin au litige et, partant, il ne sera susceptible de recours qu'avec le jugement statuant sur le fond. II.—L'ordonnance de paiement, à l'instar du jugement, doit ou peut être revêtu de l'exécution provisoire, à la requête des parties intéressées, et ce dans les cas prévus par la loi. III.—Aux termes de l'article 471 du Code de procédure, la partie intéressée pourra se pourvoir devant le tribunal d'appel contre l'ordonnance d'exécution ou son refus. Ce recours pourra aussi être formulé indépendamment du jugement ayant statué sur le fond ou au cours de l'instance d'appel, pourvu que l'ordonnance ait été rendue hors les cas prévus par la loi. Le tribunal se bornera à examiner la validité du jugement relativement au refus ou à l'admission de l'exécution provisoire, tout en présumant que le jugement sur le fond est sain. Par contre, si l'exécution provisoire a été ordonnée conformément à la loi, ce recours ne pourra être formé que lors de l'examen de l'opposition ou de l'appel contre le jugement, à condition que les motifs du recours formé à l'encontre du jugement puissent avoir pour effet la nullité du jugement et qu'il pourrait résulter de son exécution un préjudice grave, et ce conformément à l'article 472 du Code de Procédure. Le jugement visé est celui qui a statué sur le fond, qu'il soit par défaut ou contradictoire et non le jugement ordonnant la suspension ou le refus de l'exécution provisoire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا