شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

( أ ) اختصاص • اختصاص محكمة الاستئناف بنظر اشكال فى التنفيذ بتصحيح خطأ مادى ورد فى حكم صدر منها • (ب) تصحيح الخطأ المادى فى الحكم • عدم جسامة الخطأ الى الحد الذى يبيح القضاء بالبطلان • مدى سلطة المحكمة التى أصدرته فى تصحيح هذا الخطأ •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
التاريخ
١٨ — ٣ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٣٤٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

أشكال رقم ٤٣ س ٧٥ ق برئاسة السيد الدكتور حلمى مكرم عبيد ومصطفى توفيق ومحمد مصطفى موسى المستشارين • ١ ــ ان الجهة المختصة بنظر تصحيح اسم المستأنف ضده بسبب خطأ مادى ورد فى الحكم الاستئنافى هى المحكمة الاستئنافية التى أصدرت هذا الحكم باعتباره الحلقة المتممة للحكم الابتدائى وهى الهيئة التى وقع الخطأ فى اسم المستأنف ضده أمامها ولذا فهى أدرى الهيئات بما اذا كان حكمها كان فى مواجهة المستأنف ضده الحقيقى أم لا • ٢ ــ أن الخطأ المادى الذى وقع فى صحيفة الاستئناف بوضع اسم محمود بدل محمد ــ وصدر الحكم الاستئنافى دون أن يتبين الحقيقة ــ لم يكن بالجسامة التى تبيح القضاء ببطلان الحكم الذى تسرب اليه الخطأ طبقا لنص المادة ٣٤٩ مرافعات ، يكون من سلطة المحكمة التى أصدرته تصحيح هذا الخطأ واعتبار الحكم صادرا فى مواجهة الخصم الحقيقى ما دام أنه ليس من شأن هذا التصحيح المساس بما اكتسبه الحكم الصحيح من قوة الأمر المقضى •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 18-3-1958 (Difficulté d'exécution No. 43-75e A.J.) M M. Helmi Makram Eboid (Prés.) ; Moustafa Tewfik et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). I.—Compétence — Il appartient au tribunal d'appel de connaitre des difficultés d'exécution portant sur la rectification d'une erreur matérielle commise dans un jugement qui émane de ce tribunal. II.—Rectification d'une erreur matérielle commise dans un jugement — Cette erreur n'atteint pas le degré de gravité emportant la nullité du jugement — Il appartient au tribunal qui a rendu le dit jugement de rectifier cette erreur. I.—La juridiction compétente pour rectifier le nom de l'intimé, à la suite d'une erreur matérielle commise dans le jugement d'appel, est le tribunal d'appel dont émane le dit jugement en tant que phase de l'instance complétant le jugement de 1er.degré. De plus, c'est la juridiction devant laquelle a été commise l'erreur dans le nom de l'intimé, et c'est pourquoi elle est la plus indiquée pour connaître si son jugement a été rendu en présence du véritable intimé ou non. II.—Il est acquis qu'une erreur matérielle a été commise dans l'acte d'appel en mettant le nom de Mahmoud à la place de Mohamad; que le tribunal d'appel a rendu son jugement sans s'apercevoir de cette erreur qui n'atteint pas le degré de gravité emportant la nullité du jugement dans lequel l'erreur s'est glissée, et ce conformément à l'article 349 du Code de procédure. Il s'ensuit qu'il appartient au tribunal qui a rendu le jugement de le rectifier, lequel jugement sera considéré comme rendu en présence du véritable intimé, du moment que cette rectification n'est pas de nature à affecter l'autorité de la chose jugée acquise par le jugement rectifié.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا