شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٨–١٠٢

بيع · البيع بالكونتراتات · التزام · عقد · تعهد بالتوريد · استبدال الدين

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٢٢٠ س ٢٣ ق
المواد
م ١٨٦ و ١٨٧ مدنى قديم · المادة ٤٢٤ من القانون المدنى الجديد · المواد من ٣٥٢ الى ٣٥٦ من القانون المدنى الجديد · المادة ١٩٠ مدنى قديم

المبادئ المستخلصة

( أ ) بيع ٠٠ البيع بالكونتراتات ٠٠ اعتبار البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحا ٠ مدى اختلافه عن البيع العادى ٠ (ب) بيع ٠ التزام ٠ عقد ٠ تعهد بالتوريد ٠ ماهيته ٠ (ج) التزام ٠ انقضاؤه ٠٠ استبدال الدين ٠ ماهيته ٠ م ١٨٦ و ١٨٧ مدنى قديم ٠ ١ ـ يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحا لأنه لا يختلف عن البيع العادى الا فى تحديد السعر ( الثمن ) للسوق أو للبورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود والتى تؤدى الى تعيينه بلا نزاع ٠ ٢ ـ التعهد بالتوريد ليس عقدا قائما بذاته ولكنه يكون التزاما يتضمنه عقد آخر من العقود المبينة فى القانون كعقد البيع وفيه يتعهد البائع بتسليم المبيع ( أو بتوريده ) فى المكان والزمان المتفق عليهما فى العقد ٠ ٣ ـ الاستبدال المنصوص عليه فى المادتين ١٨٦ و ١٨٧ من القانون المدنى القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وأن يحلا محله التزاما جديدا يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة ـ العاقدان أو الموضوع أو السبب ـ ولا يصح استنباط الاستبدال أو افتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين فى القضاء على الالتزام السابق وفى احلال الالتزام الجديد محله ظهورا واضحا ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-6-1957 (Pourvoi No. 220-23e A.J.) M M. Mohamad Fouad Gaber (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Metwalli Atlam et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). I.—Vente — "Les opérations en contrats" — Elles sont valables — En quoi elles diffèrent de la vente simple. II.—Vente — Obligation — Contrat — Contrat de fourniture — Sa nature. III.—Obligation — Extinction — Novation de la dette — Sa nature — Les articles 186 et 187 de l'ancien Code Civil. I.—Les opérations en contrats sont valables. En effet, elles ne diffèrent de la vente simple qu'en ce qu'elles laissent la fixation du prix, à la côte du marché ou de la bourse, sur les bases qui sont indiquées dans les dits contrats et qui donnent lieu à sa détermination sans contestation. II.—Le contrat de fourniture n'est pas une convention ayant une existence indépendante, mais il constitue une obligation contenue dans un autre contrat réglementé par la loi, tel le contrat de vente, et dans lequel le vendeur s'engage à livrer la chose vendue (ou à la fournir) aux lieu et temps convenus. III.—La novation prévue aux articles 186 et 187 de l'ancien code civil est un contrat en vertu duquel les deux parties conviennent de mettre fin à une obligation préexistante et de la faire remplacer par une nouvelle obligation différant de la première par l'un de ses éléments principaux, à savoir : les contractants, l'objet ou la cause. On ne peut déduire la novation ou la présumer; il faut que l'intention des parties de mettre fin à l'obligation préexistante et à la remplacer par une nouvelle obligation, résulte nettement des termes de la convention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا