شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٨–٨٩

حكم · حكم حضورى · نقض · أحكام يجوز الطعن فيها · معارضة

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٣٩٥ س ٢٧ ق
المواد
م ٢٣٨/١ أ ٠ ج ٠ · م ٢٣٨/٢ و ٢٤٠ اجراءات · المادة ٢٣٩ من قانون الاجراءات · م ٤٢١ أ ٠ ج ٠ · المادة ٢٤١/٢ من قانون الاجراءات

المبادئ المستخلصة

( أ ) حكم ٠ حكم حضورى ٠ المقصود بالحضور فى نظر المادة ٢٣٨/١ أ ٠ ج ٠ (ب) نقض ٠ أحكام يجوز الطعن فيها ٠ متى يجوز الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا بقوة القانون ٠ م ٤٢١ أ ٠ ج ٠ (ج) حكم ٠ حكم حضورى ٠ معارضة ٠ وصف الحكم خطأ بأنه غيابى ٠ عدم جواز المعارضة فيه ٠ ١ ـ المقصود بالحضور فى نظر المادة ٢٣٨/١ من قانون الاجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ٠ فاذا كان المتهم قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور فى جلسة المرافعة أو كان قد حضر عند النداء عليه فى الجلسة ثم انسحب قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة والمرافعة فى غيبته فان الحكم يعتبر غيابيا ـ الا أن الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة فى ذاتها أدخل على هذه القاعدة ـ بالنسبة لمواد الجنح والمخالفات فقط ـ قيودا أريد بها التقليل من مساوىء المماطلة فى الاجراءات ـ فاعتبر الحكم الصادر فى الجنحة أو المخالفة ـ فى بعض الحالات حضوريا بقوة القانون ولو أن المتهم لم يشهد جلسة المحاكمة اذ نصت المادة ٢٣٩ من قانون الاجراءات على أنه يعتبر الحكم حضوريا بقوة القانون فى الحالة المنصوص عليها فيها ، كما أجاز للمحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا فى حالتين أشارت اليهما المادتان ٢٣٨/٢ ، ٢٤٠ اجراءات بشرط أن تبين المحكمة فى هاتين الحالتين الأسباب التى استندت اليها فى ذلك ٠ ٢ ـ متى كان الطعن بالنقض قد أنصب على الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا بقوة القانون طبقا لنص المادة ٢٣٩ من قانون الاجراءات وكان باب استئناف الحكم الصادر فى الموضوع قد انغلق أمام المتهم لاعلانه به لشخصه وانقضاء ميعاد الاستئناف ـ فان مثل هذا الحكم ـ وان لم ينه الخصومة يمنع من السير فى الدعوى ، فالطعن فيه بطريق النقض جائز طبقا لنص المادة ٤٢١ من قانون الاجراءات ٠ ٣ ـ الأصل فى الأحكام أن تبنى على الواقع ، فاذا كان الحكم الابتدائى قد وصف خطأ بأنه غيابى فعارض فيه المتهم فى حين أنه فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى بقوة القانون فلا ينبنى على هذا الخطأ نشوء حق للمتهم فى الطعن بطريق المعارضة لأن منطوقات الأحكام ترد الى حكم القانون وكذلك الخصومة الناشئة عن تلك الأحكام ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-6-1957 (Pourvoi No. 395-27e A.J.) M M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed et Fahim Yassa Guindi (C.C.). I.—Jugement — Jugement contradictoire — Ce qu'il faut entendre par comparution au sens de l'article 238/1 du Code de Procédure Pénale. II.—Pourvoi en cassation — Jugement susceptible de recours en cassation — Dans quel cas on peut se pourvoir en cassation contre le jugement de second degré qui a confirmé le jugement du 1er. juge lequel a déclaré irrecevable l'opposition au jugement rendu en l'absence de l'inculpé, et qui est légalement réputé contradictoire — Article 321 du Code de Procédure Pénale. III.—Jugement — Jugement contradictoire — Opposition — Un jugement a été qualifié par erreur de jugement par défaut — Il n'est pas susceptible d'opposition. I.—Aux termes de l'article 238/1 du Code de procédure, on entend par "comparution" la présence de l'inculpé en personne ou par mandataire, dans les cas où il peut le faire, à l'audience où la plaidoirie a eu lieu en vue de lui assurer la production de sa défense. Si l'inculpé a comparu à une ou plusieurs audiences précédentes, puis, a fait défaut à l'audience fixée pour les plaidoiries ou si, ayant comparu lors de l'appel de la cause, il avait quitté l'audience avant l'examen de son affaire plaidée et jugée en son absence, le jugement sera réputé rendu par défaut. Toutefois, le législateur, pour des hautes considérations se rapportant à l'équité, a, dans certains cas, considéré le jugement rendu par défaut en matière de délits et contraventions, comme légalement contradictoire, et ce dans le cas prévu à l'article 239 du Code de procédure. De même, le législateur a autorisé le tribunal, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, de considérer le jugement comme contradictoire dans deux cas prévus aux articles 238/2 et 240 du Code de procédure pénale, à condition d'exposer les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé à ce sujet. II.—Il est acquis que le pourvoi en cassation est formé contre le jugement de second degré qui a confirmé le jugement du 1er juge lequel a déclaré irrecevable l'opposition au jugement qui a statué sur le fond de l'affaire en l'absence de l'inculpé et qui est légalement réputé contradictoire conformément à l'article 239 du Code de procédure pénale; et que l'inculpé n'est pas recevable à former appel contre le jugement rendu au fond, qui lui a été personnellement signifié, en raison de l'expiration du délai d'appel. Il s'ensuit qu'un tel jugement, s'il ne met pas fin au litige, néanmoins, il met obstacle à la poursuite de l'action. Il est donc susceptible d'un recours en cassation conformément à l'article 421 du Code de procédure. III.—Il est de principe que les jugements sont fondés sur la réalité. En l'espèce, il est acquis que le jugement de premier degré a été qualifié, par erreur, de jugement par défaut et que l'inculpé en a formé opposition, alors qu'il est, en réalité, légalement réputé contradictoire. Il s'ensuit que cette erreur ne donne pas à l'inculpé le droit de former opposition contre le dit jugement, étant donné qu'en ce qui concerne les dispositifs des jugements et les contestations auxquelles ils donnent lieu, il faut prendre en considération les règles de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 89
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا