شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

محام · اجراءات · استبعاد اسم المحامى من الجدول

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٤ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ · المادة ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين · المادة ٣٧٧ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

محام ٠ اجراءات ٠ استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم سداده الاشتراك ٠ عدم زوال صفته كمحام ٠ توليه الدفاع عن المتهم ٠ لا بطلان ٠ ق رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ ٠ ان المشرع بما أفصح عنه فى المادتين ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ ، ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ، وقد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام ، وأنه وان كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماة الا أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها الا المحاكمة التأديبية ومن ثم فان دفع المتهم ببطلان اجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله ما دام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-6-1957 (Pourvoi No. 44-27e A.J.) M M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Yassa El Guindi et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). Avocat — Procédure — Avocat omis du tableau faute d'avoir réglé sa cotisation — Il ne perd pas sa qualité d'avocat — Le fait par lui d'assumer la défense d'un inculpé n'entraîne pas la nullité — La Loi No. 98 de 1944. Il ressort de l'article 20 de Loi No. 98 de 1944 sur le barreau que le législateur n'a pas entendu priver de la qualité d'avocat celui qui n'a pas réglé sa cotisation au conseil de l'ordre dans le délai prescrit. En effet, si la loi interdit de continuer à exercer sa profession, néanmoins, cette interdiction n'est sanctionnée que par la poursuite disciplinaire. En l'espèce, l'inculpé a excipé de la nullité de la procédure de l'instance au motif que l'avocat par lui mandaté et qui a plaidé sa cause devant la Cour d'Assises avait été écarté du tableau. Cette exception n'est pas fondée, du moment que le dit avocat est admis à plaider devant les tribunaux de 1ère instance, et l'inculpé aura, ainsi, pleinement joui de son droit de défense devant la Cour d'Assises.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا