شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٥

شيك · ماهيته · مكان سحب الشيك · سوء النية

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٧٤ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

( أ ) شيك ٠ ماهيته ٠ (ب) شيك ٠ مكان سحب الشيك ٠ عدم اعتباره من البيانات الجوهرية ٠ (ج) شيك ٠ متى يتوفر سوء النية ٠ ١ ـ لايشترط لزاما أن يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع ، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ٠ ٢ ـ مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته فى القانون التجارى ٠ ٣ ـ يتوفر سوء النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-6-1957 (Pourvoi No. 474-27e A.J.) M M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Mohamad Megahed, Ahmad Zaki Kamel et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Chèque — Son contenu. II.—Chèque — Indication du lieu où le chèque est créé — Elle ne constitue pas une énonciation substantielle. III.—Chèque — Quand y a-t-il mauvaise foi ? I.—Il n'est pas indispensable que le chèque soit rédigé sur une formule imprimée et détachée du carnet des chèques appartenant au tireur. De même, la validité du chèque n'est pas affectée du fait qu'il porte une date ne correspondant pas à la réalité, du moment qu'il ressort, du titre même, qu'il est payable à vue. II.—L'indication du lieu où le chèque est créé ne constitue pas une des énonciations substantielles dont le défaut a pour conséquence que ce titre ne vaut pas comme chèque au regard du droit commercial. III.—Dans l'infraction consistant à émettre un chèque sans provision, il y a mauvaise foi du moment que le tireur avait connaissance qu'il n'existait pas de fonds correspondants lors de l'émission.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا