شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٤

نقض · سلطة محكمة النقض · أسباب الاباحة وموانع العقاب · دفاع شرعى

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٥٨ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات · المادة ٢٥١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

نقض ٠ سلطة محكمة النقض ٠ أسباب الاباحة وموانع العقاب ٠ دفاع شرعى ٠ تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء من شأن محكمة الموضوع ٠ استخلاص المحكمة نتيجة تخالف حقيقة ما أثبته فى حكمها ٠ سلطة محكمة النقض فى تصحيح هذا الاستخلاص ٠ تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما اذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، الا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، ولكنها مع ذلك استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة ٠ فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، وما يقتضى به المنطق والقانون ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-6-1957 (Pourvoi No. 458-27e A.J.) Mostafa Fadel (Prés.) ; Hassan Daoud, Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mostafa Kamel et Fahim Yassa El Guindi (C.C.). Cassation — Pouvoir de la Cour de Cassation — Causes de justification et excuses absolutoires — Légitime défense — L'appréciation de la violence nécessaire pour repousser l'agression est une question laissée à la latitude du tribunal du fond — Cette juridiction déduit une conclusion qui contredit la réalité des faits constatés dans son jugement — Il appartient à la Cour de Cassation de rectifier cette déduction. L'appréciation de la violence nécessaire pour repousser l'agression, en vue de décider si elle rentre dans les limites de la légitime défense ou les dépasse, est une question laissée à la latitude du tribunal du fond. Mais, au cas où cette juridiction, tout en relevant des faits qui excluent que les dites limites ont été dépassées, aboutit, cependant, à une conclusion qui contredit leur réalité, il appartient, alors, à la Cour de Cassation, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle pour assurer la saine application de la loi, d'intervenir et de rectifier cette déduction pour la rendre compatible avec cette réalité et avec les exigences de la logique et du droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا