شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٣

قوة الأمر المقضى · سرقة · اخفاء أشياء مسروقة

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٤٨ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

( أ ) قوة الأمر المقضى ٠ سرقة ٠ اخفاء أشياء مسروقة ٠ رفع الدعوى على المتهم اعتباره سارقا وانقضاء ببراءته ٠ جواز رفع الدعوى من جديد بوصفه مخفيا ٠ (ب) اخفاء أشياء مسروقة ٠ صورة واقعة يتحقق فيها ركن الحيازة ٠ ١ ـ اذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقا للأشياء المضبوطة وحكم ببراءته ، فانه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفيا لها لاختلاف الواقعتين ، ويستوى الأمر اذا ما اعتبر المتهم فى القضية الأولى شريكا فى السرقة ٠ ١ ـ متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه اشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته وأنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-6-1957 (Pourvoi No. 448-27e A.J.) M M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Autorité de la chose jugée — Vol — Recel de choses volées — Une personne a été poursuivie pour vol et a été acquittée — Elle peut être poursuivie de nouveau pour recel de choses volées. II.—Recel de choses volées — Exemple d'un fait réunissant l'élément de détention. I.—Une personne ayant été poursuivie pour vol d'objets saisis et acquittée, peut être poursuivie de nouveau pour recel de choses volées, les deux infractions étant différentes. Il n'en est pas autrement du fait que l'inculpé a été considéré comme complice dans l'infraction de vol. II.—Il est acquis que le jugement attaqué a relevé que l'inculpé a acheté les fils volés trouvés en sa détention, et qu'il a avoué ce fait. Il s'ensuit que l'élément de détention, tel que défini par la loi, se trouve réalisé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا