شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٢

متشردون ومشتبه فيهم · تعدد الجرائم

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٣٠ س ٢٧ ق
المواد
م ٣٢ ع (المادة ٣٢ من قانون العقوبات) · المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

متشردون ومشتبه فيهم ٠ تعدد الجرائم ٠ تطبيق م ٣٢ ع على جريمة الاشتباه أو العود اليه مع الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ٠ خطأ ٠ استقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الاشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائما توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معا أو عن كل جريمة منهما على حدة ، ولا وجه لتطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات فى هذه الحالة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-6-1957 (Pourvoi No. 430-27e A.J.) M M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Yehia El Guindi et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Pluralité d'infractions — L'application de l'article 32 du Code pénal à l'infraction consistant à se trouver dans l'état de personne suspecte ou à retomber dans cet état, et à la nouvelle infraction commise par la personne suspecte — Ceci constitue une fausse application de la loi. D'après la jurisprudence constante de cette Cour, l'état où une personne est considérée comme suspecte ou retombée dans cet état, exige toujours que la peine y attachée soit infligée avec celle prévue pour la nouvelle infraction commise par la personne suspecte. Peu importe, par ailleurs, que l'action pénale soit exercée à son encontre pour les deux infractions à la fois ou pour chacune des deux infractions séparément. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 32 du Code Pénal dans ce cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا