شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

وصف التهمة · استئناف · نصب

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٥٧ — الطعن رقم ٤٢٠ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

( أ ) وصف التهمة ٠ استئناف ٠٠ استئناف المتهم الحكم الابتدائى على أساس التعديل الذى أجرته فى التهمة من تبديد الى نصب ٠ انصباب الاستئناف على التعديل الوارد به ٠ (ب) نصب ٠ صورة واقعة يتوفر فيها ركن الاحتيال فى جريمة النصب ٠ ١ ـ متى كان المتهم حين استأنف الحكم الابتدائى الصادر بادانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من تبديد الى نصب ، كان على علم بهذا التعديل ويكون استئناف الحكم الابتدائى منصبا على هذا التعديل الوارد به ولا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة ٠ ٢ ـ متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب وأيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلا باتجاره مع آخرين فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه النقود التى طلبها ، فان فى هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-6-1957 (Pourvoi No. 429-27e A.J.) M M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Ahmad Zaki Kamel et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Qualification de l'infraction — Appel — L'inculpé interjette appel contre le jugement de 1er. degré qui a modifié l'infraction d'abus de confiance en escroquerie — L'appel s'étend à cette modification. II.—Escroquerie — Exemple d'un fait constituant l'élément de fraude dans l'infraction d'escroquerie. I.—L'inculpé a interjeté appel contre le jugement du tribunal de 1er degré l'ayant condamné après avoir modifié la qualification de l'infraction d'abus de confiance en escroquerie. Il était donc au courant de cette modification, et le dit appel s'étend à cette question. Il s'ensuit qu'on ne saurait soutenir que la défense n'a pas été avisée de cette modification, et ce du moment que le tribunal d'appel n'a opéré aucune modification de la qualification de l'infraction. II.—Il est acquis que l'inculpé a fait croire à la victime à l'existence d'une fausse entreprise commerciale, et a corroboré ses dires par des écrits attestant faussement qu'il fait le commerce avec d'autres personnes; que la victime a été dupe de ces agissements et lui a remis les fonds qu'il a demandés. Ces faits constituent des manœuvres frauduleuses telles que définies par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا