شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٦٦

اختصاص ، مجلس الدولة ، اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى المنازعات الخاصة بالمعاشات ٠ المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ سنة ١٩٥٥ ، مقصور ذلك على ما كان من هذه المنازعات متعلقا بأصل الاستحقاق أو قدر المعاش ٠ اختصاص القضاء العادى بما عدا ذلك من المنازعات ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٥٦ ( القضية رقم ٣٤٧٦ س ٩ ق )
المواد
المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد اسماعيل عاشور احمد وعضوية السيدين محمد توفيق الغودى ومحمد حمدى البشرى المستشارين ٠ ان المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على ان يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : ثانيا ــ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ٠ وقد يفهم من هذا النص ان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يختص دون غيره بالفصل فى شتى المنازعات الخاصة بالمعاشات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، يستوى فى ذلك ان تكون المنازعة متعلقة بأصل الاستحقاق أو بقدره أو بالوفاء بقيمة استحقاقه غير انه بامعان النظر يبين ان اختصاص القضاء الادارى انما يشمل فقط المنازعة المتعلقة بأصل الاستحقاق فى المعاش او المتعلقة بقدر المعاش المستحق ، ومتى لم يكن أصل الاستحقاق أو قدر المعاش محل نزاع بين الحكومة ومستحق المعاش فان الولاية تعود الى القضاء العادى ٠ فاذا كانت دعوى الوزارة تنحصر فى طلب استرداد ما دفعته عن خطأ الى المدعى عليه بوصفه معاشا ، فان الخصومة فى هذا الشأن تصبح نزاعا مدنيا خالصا مما تختص به المحاكم المدنية ويتعين الحكم بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظره ٠

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 26-11-1956 (Affaire No. 3476-9° A.J.) M.M. Ismaïl Achour (Prés.) ; Mohamad Tewfik El Foudi et Mohamad Hamdi El Bechri (C.C.). Compétence — Conseil d'Etat — Le conseil d'Etat, siégeant en contentieux, est compétent pour connaître des litiges concernant les pensions — L'article 8 de la Loi No. 165 de 1955 — Cette compétence se restreint aux litiges portant sur le droit à la pension ou à son montant — Les autres litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. L'article 8 de la loi No. 165 de 1955, portant réorganisation du Conseil d'Etat, dispose que: "Le Conseil d'Etat, siégeant en contentieux, sera seul compétent pour connaître des questions ci-après et aura en ce qui les concerne pleine juridiction: ......, 2°) Les litiges concernant les traitements, pensions et indemnités dus aux fonctionnaires publics ou à leurs héritiers. On pourrait déduire de ce texte que le Conseil d'Etat, siégeant en contentieux, est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les pensions dues aux fonctionnaires publics et à leurs héritiers, leur montant ou leur paiement. Mais, il résulte de l'examen minutieux de ce texte, que la compétence de la juridiction administrative se restreint au litige ayant pour objet le droit à la pension ou à son montant. Il s'ensuit que si le litige ne porte pas sur ces deux chefs, la compétence revient aux tribunaux judiciaires. En l'espèce, la demande du ministère porte exclusivement sur la restitution des sommes qu'elles a payées par erreur au défendeur à titre de pension. Il s'ensuit qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un litige purement civil qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires et il échet, en conséquence, de déclarer la juridiction administrative incompétente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 66
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا