شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٦٥

موظف ٠ جزاء تأديبى ٠ لفت نظر لا يعد كذلك ٠ عدم وروده فى المادة ٨٤ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ التى عددت الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٥٦ ( القضية رقم ٧٢٢٥ س ٨ ق )
المواد
المادة ٨٤ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ (قانون موظفى الدولة)

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد اسماعيل عاشور وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وعلى محسن مصطفى المستشارين ٠ ان المادة ٨٤ من قانون موظفى الدولة حددت الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر ٠ وليس من بينها لفت النظر لا يعدو أن يكون توجيها من الادارة للموظف فى عمله ليقوم مستقبلا بهذا العمل على أكمل وجه ، ومن ثم فلا يدخل قرار لفت النظر ضمن القرارات التى تختص محكمة القضاء الادارى بنظرها مما يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالطعن فيه ٠

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 14-11-1956 (Affaire No. 7235-8° A.J.) M.M. Ismaïl Achour (Prés.) ; Abdel Hamid Hachem et Aly Mohsen Moustafa (C.C.). Fonctionnaire — Sanction disciplinaire — L'avertissement ne constitue pas une sanction — Il ne figure pas parmi les sanctions énumérées à titre limitatif par l'article 84 de la Loi No. 210 de 1951. L'avertissement ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires énumérées à titre limitatif par l'article 84 de la loi portant statut des fonctionnaires. Il constitue simplement une remontrance adressée par l'Administration au fonctionnaire d'accomplir, à l'avenir, son travail d'une manière parfaite. Il s'ensuit que l'avertissement ne fait pas partie des décisions qui relèvent de la compétence de la Cour du Contentieux Administratif, et il échet à la Cour de se déclarer incompétente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا