شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٦٥

مسئولية ٠ اعفاء منها ٠ النص على اعفاء السلطة العامة اعفاء مطلقا من كل مسئولية تتحقق فى جانبها ٠ مناف للاصول الدستورية العامة وغير جائز ٠ الاعفاء المقرر فى القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٠ غير دستورى ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١١ — ١١ — ١٩٥٦ ( القضية رقم ١٥٠٨ س ٧ ق )
المواد
المادتان ٣ و ٢٢ من دستور سنة ١٩٢٣ ؛ المواد ٣١ و ٣٥ و ٦٢ من دستور جمهورية مصر المعلن فى يناير سنة ١٩٥٦ ؛ الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥[٣] ؛ المادة الثانية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص برفع الاحكام العرفية

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد محمود محمد ابراهيم وبعضوية السيدين عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين ٠ من المسلم به كأصل غير قابل للجدل ان لكل انسان الحق فى المطالبة بحقه والذود عنه وحمايته وحق الدفاع عنه بالتقاضى بشأنه وهذا الحق مستمد من المبادىء الأولية للجماعة منذ وجدت ولم يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه وتوكيده ( المادتين ٣ ، ٢٢ من دستور سنة ١٩٢٣ والمواد ٣١ ، ٣٥ ، ٦٢ من دستور جمهورية مصر المعلن فى يناير سنة ١٩٥٦ ) وكل مصادرة لهذا الحق على اطلاقه تقع باطلة وغير مشروعة ومنافية لمبادىء الحقوق العليا للانسان ومخالفة للأصول الدستورية وقواعدها العامة ، واعفاء أى سلطة عامة اعفاء مطلقا من كل مسئولية تتحقق فعلا من جانبها من شأنه أن يخل اخلالا تاما بحقوق الافراد فى الحرية وفى المساواة وفى التكاليف والواجبات وهى المبادىء الاساسية التى نص عليها دستور سنة ١٩٢٣ كما نصت عليها المبادىء العامة فى الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥ وفى دستور جمهورية مصر الصادر سنة ١٩٥٦ ومن ثم فان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص برفع الاحكام العرفية اذ قضى فى مادته الثانية بعدم قبول الطعن فى التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية يكون قد خالف احكام الدستور الذى صدر فى ظله فضلا عن مخالفته لجميع المبادىء والاحكام التى صدرت خلال فترة الانتقال وتلك التى جاء بها دستور جمهورية مصر المعلن فى ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ ٠

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 11-11-1956 (Affaire No. 1508-7° A.J.) M.M. Mahmoud Mohamad Ibrahim (Prés.) ; Abdel Moneem Salem Mach-Hour et Hosni Gorgui (C.C.). Responsabilité — Exonération — Disposition législative exonérant l'autorité publique de toute responsabilité incombant effectivement à sa charge — Violation des principes constitutionnels et illégalité — L'exonération édictée par la Loi No. 50 de 1950 est inconstitutionnelle. Il est de principe incontestable qu'il appartient à toute personne de réclamer ses droits, de les protéger et de les défendre devant les tribunaux. Ce droit d'agir en justice est l'un des premiers principes qui a été reconnu par les sociétés dès les temps les plus reculés, et il a été consacré par toutes les constitutions des états civilisés. Les articles 3 et 22 de la Constitution de 1923; 31, 35 et 62 de la Constitution de la République Egyptienne proclamée en Janvier 1956. Toute atteinte portée à ce droit absolu est nulle et illégale, étant contraire tant aux principes supérieurs consacrant les droits de l'homme qu'aux règles générales constitutionnelles. L'exonération d'une autorité publique de toute responsabilité incombant effectivement à sa charge est de nature à porter entièrement atteinte aux droits des individus à la liberté et à leur égalité devant les charges et devoirs publics, principes fondamentaux consacrés par la Constitution de 1923, la proclamation Constitutionnelle du 10 Février 1953 et la Constitution de la République Egyptienne de Janvier 1956. Il s'ensuit que la Loi No. 50 de 1950, portant levée de l'état de siège, en édictant une fin de non recevoir contre tout recours dirigé contre les dispositions ordonnées par l'autorité préposée à l'état de siège, a, ainsi, violé les règles de la Constitution sous l'empire de laquelle elle a été promulguée, comme il a violé tous les principes et règles édictés au cours de la période transitoire ainsi que ceux consacrés par la Constitution de la République Egyptienne proclamée le 16 Janvier 1956.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا