شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٦٥

مدة خدمة سابقة ٠ ضمها ٠ اشتراط اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ٠ المقصود منه ٠ مثال ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٥ — ١١ — ١٩٥٦ ( القضية رقم ٤١ س ٢ ق )

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد / اسماعيل عاشور أحمد وعضويه السيدين محمد حمدى البشرى وحسنين رفعت محمد المستشارين ٠ متى كان الثابت ان المدعى عليه كان يعمل قبل التحاقه بخدمة الحكومة مراجعا فنيا بقسم النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج مدة تزيد عن ثلاث سنوات ، فان عمله السابق هذا لا يختلف فى طبيعته عن عمله الحالى كمدرس للاشغال والرسم والحساب ذلك لانه لا يقصد باتفاق العمل السابق مع العمل الحالى أن يكون صورة طبق الاصل من العمل الحالى بل يكفى ان يكون على شىء من التوافق بحيث يؤدى ذلك الى الافادة من خبرة الموظف السابقة ٠

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 5-11-1956 (Affaire No. 41-2° A.J.) M.M. Ismaïl Achour (Prés.) ; Mohamad Hamdi El Bechri et Hassanein Refaat Mohamad (C.C.). Période de service antérieure — Adjonction — Ce qu'il faut entendre par similitude entre la nature de l'ancien travail du fonctionnaire et son travail actuel — Exemple. Il est acquis que le défendeur avait occupé, avant son entrée au service du gouvernement, le poste de reviseur technique dans la section de tissage de la Société Misr pour la Filature et le Tissage, pendant plus de trois ans. Ce étant, son ancien travail ne diffère pas, quant à sa nature, de son travail actuel comme professeur de travaux manuels, de dessin et d'arithmétique. En effet, il ne faut pas entendre, par la similitude existant entre l'ancien travail et le travail actuel, que le premier soit entièrement conforme au travail actuel, mais, il suffit qu'il ait une certaines concordance permettant de tirer profit de l'expérience précédente du fonctionnaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا