شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٩–٦٠

ضرائب ٠ ضرائب على القيم المنقولة ٠ ميعاد استحقاقها ٠ اتخاذ اجراءات الحجز الادارى قبل ميعاد استحقاق الضريبة ٠ باطل ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة
التاريخ
١٨ — ٧ — ١٩٥٧ / القضية رقم ٤٦٢٠ سنة ١٩٥٧
المواد
المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة ٢٥ من قانون المرافعات ؛ المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالحجز الادارى ؛ المادة ١٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ سنة ١٩٥٠ ؛ المواد ٤٥ وما بعدها من الكتاب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧/١ مرافعات ؛ المادة ٤٦٦/١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد محمد ماهر القاضى ٠ ان المشرع قد تكفل فى المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ببيان الموعد المحدد لاستحقاق الضريبة عن القيم المنقولة بما نصه « يستحق أداء الضريبة فى ذات المواعيد المقررة لسداد الايرادات التى تتناولها الضريبة ويجب ان يتم توريدها للخزانة فى ظرف الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالى الذى تستحق فيه » ، أى أنه لا تستحق هذه الضريبة قبل مضى خمسة عشر يوما من نهاية الاجل المحدد لسداد الايرادات التى تتناولها الضريبة ٠ ومن ثم فلا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الادارى قبل موعد الاستحقاق ٠ كما لا شبهة فى أن الحجز الذى يقع على خلاف ذلك يكون قد شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر بالمحجوز عليه أو بمالك المحجوزات ويعتبر باطلا طبقا لنص المادة ٢٥ من قانون المرافعات ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DES RÉFÉRÉS DU CAIRE 18-7-1957 (Affaire No. 4620 année 1957) M. Mohamad Maher (Prés.) ; (Juge). Impôts — Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers — Quand deviennent-ils exigibles ? — Formalités de la saisie administrative effectuées antérieurement à l'échéance de l'impôt — Nullité. Le législateur a fixé, dans l'article 12 de la loi No. 14 de 1929, les dates d'exigibilité de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. Cet article dispose: "Le montant de l'impôt est exigible aux échéances même fixées pour le paiement des revenus qui en sont frappés; il doit être acquitté dans les quinze premiers jours du mois suivant les dites échéances": Il en résulte que le dit impôt ne devient exigible que quinze jours après l'expiration du délai fixé pour l'acquittement des revenus qui en sont frappés. Partant, on ne saurait procéder aux formalités de la saisie administrative avant la date de l'échéance. Et il n'y a aucun doute que la saisie pratiquée en violation de cette règle sera entachée d'une irrégularité substantielle lésant les intérêts de la partie saisie ou ceux du propriétaire des biens saisis, et sera nulle conformément à l'article 25 du Code de procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا