شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٨

أمر أداء ٠ اشكال ٠ عدم مطابقة صورة أمر الاداء للاصل الذى بيد المستشكل ضده فيما يتعلق بتاريخ اصدار الامر ٠ اعتبار الاشكال باطلا ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة
التاريخ
٢٥ — ٩ — ١٩٥٦ / القضية رقم ٤٣٥٤ سنة ١٩٥٦
المواد
المادة ٣٤٩ مرافعات ؛ المادة ٨٥٦ مرافعات ؛ المادة ٨٥٣/٣ مرافعات ؛ المادة ٤٤٩ مرافعات ؛ المواد ٨٥١ وما بعدها مرافعات ؛ المادتان ٣٥٦ و ٣٥٧/١ مرافعات ؛ المادة ٤٦٦/١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد محمد ماهر القاضى ٠ من المسلم به أن البيانات الواردة ذكرها فى المادة ٣٤٩ مرافعات هى من الامور الجوهرية التى يترتب على اغفالها البطلان ٠ وان كل ما يذكر فى أصل الاعلان يجب ان يذكر فى الصورة بحيث تكون الصورة مطابقة للاصل تمام المطابقة فاذا لم تشمل صورة الاعلان التى سلمت للخصم تاريخ اصدار أمر الاداء كان الاعلان باطلا ومتى تقرر هذا وكان الثابت ان صورة أمر الاداء المعلنة للمستشكل قد خلت من تاريخ اصداره فان الادعاء ببطلان الاعلان لا يخلو من جد ظاهر ــ لانه لايكفى لرد هذا البطلان ان يكون تاريخ اصدار امر الاداء قد ورد بالاصل الذى بيد المستشكل ضده لان القصد من الاعلان هو احاطة المعلن اليه بكافة البيانات الواردة فى الاصل هذا فضلا عن ان اغفال ذكر تاريخ اصدار أمر الاداء يعطل حق المستشكل فى المطالبة باعتبار امر الاداء كان لم يكن اذا لم يكن قد اعلن فى خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره استنادا الى نص المادة ٨٥٦ مرافعات ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS DU CAIRE 25-9-1956 (Affaire No. 4354, année 1956) M. Mohamad Maher (Prés.) ; (Juge). Ordonnance de paiement — Difficulté — Défaut de conformité de la copie de l'ordonnance de paiement, signifiée à l'auteur de la difficulté, à l'original de l'ordonnance, en ce qui concerne sa date — Nullité de la signification. Il est admis que les mentions énoncées par l'article 349 du Code de procédure sont des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité. La copie de l'acte signifié doit contenir toutes les énonciations de l'original et lui être textuellement conforme. Il s'ensuit que si la copie de l'ordonnance de paiement signifiée à la partie adverse ne contient pas la date où elle a été rendue, elle est entachée de nullité. Or, il est acquis, en l'espèce, que la copie de l'ordonnance de paiement signifiée à l'auteur de la difficulté ne contenait pas la date où elle a été rendue; il s'ensuit que la défense tendant à la nullité de la signification présente apparemment un caractère sérieux. En effet, cette nullité ne peut être couverte du simple fait que l'original porte la date de l'ordonnance, étant donné que la signification a pour but de porter à la connaissance de la partie signifiée toutes les mentions insérées dans l'original. De plus, l'omission de la date de l'ordonnance de paiement empêche l'auteur de la difficulté de demander que l'ordonnance de paiement soit considérée comme non avenue, si elle n'a pas été signifiée dans le délai de six mois de sa date, conformément à l'article 856 code de procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا