تشريع ص ٢٣٥–٢٣٧
- المحكمة
- الحضرة الخديوية (نحن خديوى مصر) — قسم الاوامر العالية والقرارات
- التاريخ
- ترجمــة أمر عال — صدر بالقاهرة فى ١٣ صفر سنة ١٣١٨ (١١ يونيه سنة ١٩٠٠)
- المواد
- المادة السادسة والمادة الرابعة والاربعون من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ٨٨٣، والمادة التاسعة والاربعون من القانون النظامى
Résumé (Français)
Décret du 11 juin 1900, modifiant les articles 6 et 44 de la loi électorale du 1er mai 1883, en ce qui concerne les incapacités électorales, et confirmant aux Tribunaux Indigènes le droit de statuer sur les réclamations contre la validité des élections (J.O., 13 juin 1900, n° 64).
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

