شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٢–٥٣

سرقة ٠ قانون الاحكام العسكرية ، اعتباره السرقة جناية فى كل الأحوال ٠ مؤدى ذلك ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة جنايات القاهرة
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٥٧ / القضية رقم ١٨ سنة ١٩٥٦ الظاهر ورقم ١٧٦٨ سنة ١٩٥٦ كلى
المواد
الفقرة ج من المادة ١٣ من قانون الأحكام العسكرية ؛ المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثالثة عشرة من قانون الأحكام العسكرية ؛ المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ المواد ١ و ٢ و ٣٤ و ٣٥ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ سنة ١٩٥٢ الخاص بمكافحة المخدرات ؛ المادة ١٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

برئاسة السيد محمد كامل البهنساوى رئيس المحكمة ، وبحضور السيدين توفيق عبد المسيح وابراهيم حسن الزيات ، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة ٠ نصت الفقرة ج من المادة ١٣ من قانون الأحكام العسكرية على أنه « ينبغى حبس العساكر فى غرفة القرة قول عند ارتكابهم ما يماثل الجنايات الآتية : ومنها السرقة » ، ومؤدى هذا أن السرقة فى فقه قانون الأحكام العسكرية جناية فى كل الأحوال فينبغى حبس العسكرى الذى يرتكبها كما يتعين حبسه بالصورة المنصوص عليها فى صدر المادة الثالثة عشرة كلما أريد التحفظ عليه ٠ وليس المقصود بتعبير الشارع فى قانون الأحكام العسكرية بارتكاب الجناية هو ثبوتها ضد المتهم بها وانما يعنى الشارع بهذا التعبير مجرد الاتهام الخاص للأحكام العسكرية بارتكاب أمر مما يعتبر فى قانون الأحكام العسكرية جناية ٠

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE 19-11-1957 (Affaire No. 18, année 1956 "El Zaher", et No. 1768, année 1956 "P.I.") M.M. Mohamad Kamel El Bahnassaoui (Prés.) ; Tewfik Abdel Messih et Ibrahim Hassan El Zayat, Conseillers à la Cour du Caire. Vol — Code militaire — Le vol au sens de ce code constitue un crime dans tous les cas — Conséquence. L'article 13 alinéa C du code militaire dispose que les soldats seront détenus dans la salle de prison aux cas où ils commettront l'une des infractions enumérés ci-après..., parmi lesquelles figure le vol. Il en résulte qu'au regard du code militaire, le vol constitue, dans tous les cas, un crime. C'est pourquoi, le soldat qui s'en rend coupable doit être détenu de la manière mentionnée au début de l'article 13. Par les termes du code militaire: "perpétration d'un crime" le législateur entend non pas que le fait soit reconnu constant à l'encontre de l'inculpé, mais la simple inculpation d'avoir commis une infraction réprimée par le code militaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 53
صفحة 52
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا