استئناف ٠ افلاس ٠ ميعاد استئناف الاحكام الغيابية الصادرة باشهار الافلاس ٠ متى يبدا ٠
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة التجارية
- التاريخ
- ١٩ — ٣ — ١٩٥٧ ( الاستئناف رقم ١٠ س ١٣ ق افلاس )
- المواد
- المادة ٣٩٠ تجارى ؛ المادتان ٣٩١ و ٣٩٢ تجارى ؛ المادتان ٣٩٤ و ٣٩٥ تجارى ؛ المادتان ٢١٣ و ٢١٤ تجارى ؛ المادة ٣٧٩/٣ مرافعات ؛ المادة ٤٠٢/٢ مرافعات ؛ المادتان ٨١٨ و ٣٨٦ من قانون المرافعات الحالى ؛ المادة الثالثة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ المادة ٣٨١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
السادة : ابراهيم زكى ومحمد رضوان حجازى وعبد الستار خليفه المنشاوى المستشارون ٠ ان ميعاد استئناف الاحكام الغيابية الصادرة باشهار الافلاس يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة اى بعد انقضاء ثمانية ايام من تاريخ اتمام الاجراءات المتعلقة بلصق الاعلانات ونشرها ٠
Résumé (Français)
COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE COMMERCIALE 19-3-1957 (Appel No. 10-13° A.J. (Faillite)) M.M. Ibrahim Zaki Mohamad Hegazi et Abdel Sattar Khalifa El Menchaoui (C.C.). Appel — Faillite — Délai — Appel contre le jugement déclaratif de la faillite rendu par défaut — Point de départ du délai. Le délai d'appel contre le jugement déclaratif de la faillite, rendu par défaut, commence à courir à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable, c'est-à-dire dans la huitaine à partir du jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion auront été accomplies.
صور الصفحات ٥٠–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

