شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٠–٥١

استئناف ٠ افلاس ٠ ميعاد استئناف الاحكام الغيابية الصادرة باشهار الافلاس ٠ متى يبدا ٠

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة التجارية
التاريخ
١٩ — ٣ — ١٩٥٧ ( الاستئناف رقم ١٠ س ١٣ ق افلاس )
المواد
المادة ٣٩٠ تجارى ؛ المادتان ٣٩١ و ٣٩٢ تجارى ؛ المادتان ٣٩٤ و ٣٩٥ تجارى ؛ المادتان ٢١٣ و ٢١٤ تجارى ؛ المادة ٣٧٩/٣ مرافعات ؛ المادة ٤٠٢/٢ مرافعات ؛ المادتان ٨١٨ و ٣٨٦ من قانون المرافعات الحالى ؛ المادة الثالثة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ المادة ٣٨١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

السادة : ابراهيم زكى ومحمد رضوان حجازى وعبد الستار خليفه المنشاوى المستشارون ٠ ان ميعاد استئناف الاحكام الغيابية الصادرة باشهار الافلاس يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة اى بعد انقضاء ثمانية ايام من تاريخ اتمام الاجراءات المتعلقة بلصق الاعلانات ونشرها ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE COMMERCIALE 19-3-1957 (Appel No. 10-13° A.J. (Faillite)) M.M. Ibrahim Zaki Mohamad Hegazi et Abdel Sattar Khalifa El Menchaoui (C.C.). Appel — Faillite — Délai — Appel contre le jugement déclaratif de la faillite rendu par défaut — Point de départ du délai. Le délai d'appel contre le jugement déclaratif de la faillite, rendu par défaut, commence à courir à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable, c'est-à-dire dans la huitaine à partir du jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion auront été accomplies.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا