شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٠–٤٢

( أ ) وقف • وقف خيرى • النظر عليه • محكمة الموضوع • حقها فى تعيين ناظر الوقف الخيرى اذا كان الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف على جهة بر غير اسلامية • القانون رقم ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣ . (ب) نقض • ميعاد الطعن • أحوال شخصية • مواعيد • عدم جواز احتساب يوم صدور الحكم الحضورى فى مسائل الاحوال الشخصية ضمن ميعاد الثمانية عشر يوما المحددة فى المادة ٨٨١ مرافعات للطعن فى الحكم • المادة ٢٠ مرافعات .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ — ٤ — ١٩٥٧ الطعن رقم ٢٢ س ٢٦ ق ( أحوال شخصية )
المواد
المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادتان ٨٨١ و ٢٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — جعلت المادة الثانية من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣ النظر على وقف الخيرات لوزارة الاوقاف بحكم القانون مالم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون استثناء لهذا النص فى حالة ما اذا كان الواقف غير مسلم وكان المصرف غير جهة اسلامية وعندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فاذا توافر الشرطان امتنع النظر على وزارة الاوقاف وكان الامر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف وحسن ادارة الوقف — وعلى ذلك فاذا كان الوقف خيريا واستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الاوقاف بطلبها النظر على الوقف انها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما استخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية ان الواقف غير مسلم وان مصرف الوقف على جهة بر غير اسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف والاوراق فان ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سليما لا مخالفة فيه للقانون . ٢ — يوم صدور الحكم الحضورى فى مسائل الاحوال الشخصية لا يحسب ضمن ميعاد الثمانية عشر يوما المحددة فى المادة ٨٨١ مرافعات للطعن فى الحكم وذلك وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 4-4-1957 Pourvoi No. 22-26° A.J. (Statut Personnel) M.M. Abdel Aziz Soliman (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha et Mohamad Metwalli Atlam (C.C.). I.—Wakf — Wakf khaïry — Nizara — Tribunal du fond — Il lui appartient de désigner le Nazir d'un wakf khaïry si le constituant est un non musulman et le bénéficiaire est une œuvre non musulmane — La Loi No. 247 de 1953 modifiée par la Loi No. 547 de 1953. II.—Pourvoi en cassation — Délai — Statut personnel — Calcul du délai — Le jour du prononcé du jugement contradictoire en matière de statut personnel dans le délai de dix-huit jours fixé par l'article 881 du Code de procédure pour se pourvoir en cassation — L'article 20 du Code de procédure. I.—L'article 2 de la loi No. 247 de 1953 modifié par la loi No. 547 de 1953 prévoit que lorsqu'un wakf est constitué au profit d'une œuvre de bienfaisance, la nizara en reviendra de droit au Ministère des Wakfs, à moins que le constituant ne s'en soit réservé la nizara. Toutefois, l'article 3 de la même loi contient une exception à cette disposition en déclarant que si le constituant est un non musulman, et le bénéficiaire est une œuvre non musulmane, la nizara reviendra à la personne que le Mehkémé Charei désignera. Par conséquent, si les deux conditions se trouvent réunies, la nizara ne reviendra pas au Ministère des Wakfs et il appartiendra au Mehkémé de désigner comme nazer la personne qu'il jugera apte à assumer l'exécution des conditions du constituant et la bonne administration du wakf. En l'espèce, s'agissant d'un wakf khaïry, le tribunal a jugé, sur la demande du Ministère des Wakfs, que la nizara ne lui revenait pas de droit et elle a déduit, de l'acte constitutif du wakf, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, que le constituant est un non musulman et le bénéficiaire est une œuvre non musulmane, en se fondant sur des motifs judicieux compatibles avec le contenu de l'acte constitutif du wakf ainsi que les pièces produites. Ce étant, il s'agit d'une déduction correcte se rapportant aux faits et conformes à la loi. II.—Conformément à l'article 20 du Code de Procédure civile, le jour du prononcé du jugement contradictoire, en matière de statut personnel, ne sera pas compris dans le délai de dix-huit jours prévu par l'article 881 du même code pour se pourvoir en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا