( أ ) عمل • اجراءات • تحكيم • « التحكيم فى منازعات العمل » • صدور قرار هيئة التحكيم بعد مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢ . (ب) عمل • اعلان • « التحكيم فى منازعات العمل » • اعلان قرار هيئة التحكيم الى طرفى النزاع بعد ثلاثة أيام من صدوره • لا بطلان . ( ج ) عمل • « التحكيم فى منازعات العمل » • حكم « بياناته » • نقض « أسباب الطعن » • عدم التزام هيئة التحكيم بأن تثبت فى قرارها رأى المندوبين أو أحدهما الا اذا كان مخالفا لما انتهت اليه اللجنة . ( د ) عمل • « عقد العمل » • تحققه بتوافر تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجرا على عمله • المادة ٦٧٤ مدنى والمرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢ .
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٤ — ٤ — ١٩٥٧ الطعن رقم ٢٨٩ س ٢٣ ق
- المواد
- المواد ١١ و ١٥ و ٢/١٦ و ٤/١٦ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢ ؛ المادة ٦٧٤ مدنى ؛ المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢
المبادئ المستخلصة
١ — ان المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢ فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع وليس من شأن الاخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر وقد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة سالفة الذكر . ٢ — ان المادة ٤/١٦ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢ اذ نصت على وجوب اعلان قرار هيئة التحكيم الى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها الى الحث على سرعة اخطار طرفى النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ، ولم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة . ٣ — مؤدى المادتين ١١ و ٢/١٦ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢ أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحا اذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل ومن جانب النقابة أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانونا أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما الا اذا كان مخالفا للرأى الذى انتهت اليه فاذا لم يدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما انتهت اليه فان النعى على القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير مجد . ٤ — يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجرا على عمله وذلك وفقا لمؤدى المادة ٦٧٤ من القانون المدنى والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢ .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 4-4-1957 (Pourvoi No. 289-23° A.J.) M.M. Mahmoud Ayad (Prés.) ; Ishak Abdel Sayed, Ahmad Koucha, Mohamad Metwalli Atlam et Ibrahim Youssef (C.C.). I.—Travail — Procédure — Arbitrage en matière de conflits de travail — Décision du comité d'arbitrage rendue après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 15 du Décret-Loi No. 318 de 1952 — Validité de cette décision. II.—Travail — Signification — Arbitrage en matière de conflits de travail — Signification de la décision rendue par le comité aux deux parties après trois jours de son prononcé — Validité de cette décision. III.—Travail — Arbitrage en matière de conflits de travail — Jugement — Enonciations — Moyens de pourvoi en cassation — Le comité d'arbitrage n'est pas tenu de relever l'avis de l'un ou des deux délégués que s'il est contraire à sa décision. IV.—Travail — Contrat de travail — Les deux éléments constitutifs du contrat de travail sont : le lien de subordination qui lie le travailleur à l'employeur et la rémunération payée par ce dernier au travailleur — L'article 674 du code civil et l'article 1er du Décret-Loi No. 317 de 1952. I.—L'article 15 du décret-loi No.318 de 1952 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de conflits du travail prévoit que le comité d'arbitrage doit statuer dans le délai d'un mois du jour où le conflit aura été soumis. Le but visé par le législateur, en édictant cette disposition réglementaire, est d'accélérer la solution du conflit. La dérogation à cette disposition n'entraîne donc pas la nullité de la décision rendue par le comité après l'expiration d'un mois. Par ailleurs, le dit décret-loi ne contient aucun texte qui sanctionne de nullité la dérogation aux dispositions de l'article précédent. II.—L'article 164 du décret-loi No. 318 de 1952 prévoit que la décision du comité d'arbitrage doit être signifiée aux deux parties dans les trois jours de son prononcé.
صور الصفحات ٣٧–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

