شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥–٣٦

نقض « اجراءات الطعن » • اختصاص • مرتبات • الطعن فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب مربوط درجة مساعد نيابة • التقرير بهذا الطعن أمام محكمة النقض بعد الميعاد • عدم قبول الطلب شكلا • التحدى برفعه أمام مجلس الدولة فى الميعاد قبل تعديل صيغة المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء بالقانون ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ • لا يجدى .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ — ٦ — ١٩٥٧ الطلب رقم ١٠٨ س ٢٥ ق ( رجال القضاء )
المواد
المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

اذا كان الطالب لم يقرر بالطعن فى قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منحه مربوط درجة مساعد نيابة أمام هذه المحكمة الا بعد الميعاد فان الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون فى محله — ولا يجدى الطالب التحدى بأنه رفع طلبه هذا أمام مجلس الدولة فى الميعاد قبل تعديل صيغة المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء بالقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ ذلك لأنه يكون قد رفعه أمام جهة غير مختصة ولم يتقدم به الى هذه المحكمة الا بعد الميعاد وهى صاحبة الاختصاص دون غيرها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLEE GENERALE 22-6-1957 Demande No. 101-25° A.J. (Magistrats) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismail, Mahmoud Ayad, Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Mahmoud Mohamad Megahed, Fahim Yassa El Guindi, Mohamad Metwalli Atlam, Ahmad Zaki Kamel et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Pourvoi en cassation — Procédure — Compétence — Traitements — Pourvoi contre l'arrêté du Ministre de la Justice pour avoir omis d'accorder au requérant le traitement fixé pour le poste de substitut-adjoint du Parquet— Recours formé devant la Cour de Cassation après le délai — Il est irrecevable en la forme — Défense selon laquelle le recours avait été introduit, dans le délai, devant le Conseil d'Etat, avant la modification apportée par la Loi No. 240 de 1955 à l'article 23 de la loi relative à l'organisation judiciaire. Il est acquis que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêté du Ministre de la Justice pour avoir omis de lui accorder le traitement fixé pour le poste de substitut-adjoint du parquet qu'après l'expiration du délai du pourvoi. Il s'ensuit que l'exception, tendant, à l'irrecevabilité de la demande en la forme, est fondée. Vaine est donc la thèse du requérant selon laquelle il avait introduit son recours, devant le Conseil d'Etat, dans le délai légal, et ce antérieurement à la modification apportée par la loi No. 240 de 1955 à l'article 23 de la loi relative à l'organisation judiciaire, car il aurait ainsi porté son recours devant une juridiction incompétente et n'en aurait saisi cette Cour, exclusivement compétente pour y statuer, qu'après l'expiration du délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 36
صفحة 35
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا