شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥

نيابة عامة • ترتيب المعينين فى وظائف معاونى النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث • تركه لتقدير الوزارة .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٧ الطلب رقم ١٦١ س ٢٥ ق ( رجال القضاء )
المواد
قانون استقلال القضاء

المبادئ المستخلصة

لم يورد قانون استقلال القضاء قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين فى وظائف معاونى النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أى أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الادارة قد التزمت فى تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل الى النعى على تصرفها بسوء استعمال السلطة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLEE GENERALE 25-5-1957 Demande No. 161-25° A.J. (Magistrats) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Mahmoud Mohamad Megahed, Ahmad Koucha, Fahim Yassa El Guindi, Ahmad Zaki Kamel et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Ministère public — Nomination — La détermination du rang d'ancienneté des licenciés des trois universités nommés aux fonctions de Moawen du Parquet — Question laissée à l'appréciation du Ministère. La loi sur l'indépendance de la magistrature ne contient aucune règle relative à la détermination du rang d'ancienneté des licenciés des trois universités nommés aux fonctions de Moawen du parquet. C'est une question laissée à l'appréciation du Ministère de la Justice. Il s'ensuit que le Ministère ayant suivi, en cette matière, une règle générale, on ne saurait taxer sa décision d'abus de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 35
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا