شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤

ترقية • الصلاحية للترقية الى درجة • عدم اعتبارها دليلا على الصلاحية للترقية الى درجة أعلى منها .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٧ الطلب رقم ١١٩ س ٢٥ ق ( رجال القضاء )

المبادئ المستخلصة

الصلاحية للترقية الى درجة ليست فى ذاتها دليلا على الصلاحية للترقية الى درجة أعلى منها — على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLEE GENERALE 25-5-1957 Demande No. 119-25° A.J. (Magistrats) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Mahmoud Mohamad Megahed, Ahmad Koucha, Fahim Yassa El Guindi, Mohamad Metwalli Atlam, Ahmad Zaki Kamel et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Aptitude à la promotion à une classe déterminée — Elle ne peut servir de preuve pour la promotion à une classe supérieure. D'après la jurisprudence constante de cette Cour, l'aptitude à la promotion à une classe déterminée ne suffit pas à elle seule à établir le mérite à la promotion à une classe supérieure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 34
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا