شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣

ترقية • الرخصة المخولة لوزير العدل فى ترقية من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز • سلطة فى اعمال هذه الرخصة أو اهمالها • واجبة عند اعمالها .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٧ الطلب رقم ٩٤ س ٢٤ ق ( رجال القضاء )
المواد
المادة ٢١ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ سنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

لا توجب المادة ٢١ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ سنة ١٩٥٢ على وزير العدل ترقية كل أو بعض من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز بل ان كل ما أوجبه القانون عليه انه اذا ما رأى الاختيار من ذوى الكفايات الممتازة أن يكون المختارون ممن أمضوا ثلاث سنوات على الاقل فى درجتهم وألا يزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعا فان شاء الوزير أعمل هذه الرخصة وان شاء أهملها وعمد الى الترقية بالاقدمية • وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION ASSEMBLEE GENERALE 25-5-1957 Demande No. 94-24° A.J. (Magistrats) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Mahmoud Ayad, Mohamad Abdel Rahman Youssef, Mohamad Abdel Wahed Aly, Mahmoud Mohamad Megahed, Ahmad Koucha, Fahim Yassa El Guindi, Mohamad Metwalli Atlam, Ahmad Zaki Kamel et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). Promotion — La faculté conférée au Ministre de la Justice de promouvoir les candidats proposés par le "comité de promotion" pour capacité éminente — Il a le pouvoir d'exercer cette faculté ou de s'en abstenir — Restrictions relatives à l'exercice de cette faculté. D'après l'article 21 de la loi No. 188 de 1952 sur l'indépendance de la magistrature, le Ministre de la Justice n'est pas tenu de promouvoir tous les candidats proposés à la promotion pour capacité éminente ou certains d'entre eux. Cet article prévoit simplement que si le Ministre s'avise de choisir parmi les candidats dont la promotion est proposée pour capacité éminente, ces candidats devront avoir passé au moins trois ans dans leur classe et leur nombre ne devra pas dépasser le tiers de tous les juges. La jurisprudence constante de cette Cour est dans ce sens que le Ministre a la latitude d'exercer cette faculté ou de s'en abstenir et de promouvoir par ordre d'ancienneté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 33
صفحة 33
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا