شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢

اختصاص • عقوبة • وقف التنفيذ • طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا • هو من اختصاص محكمة أول درجة • م ٥٧ ع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ١٨٥ س ٢٧ ق )
المواد
م ٥٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

متى كان المتهم قد قضى عليه ابتدائيا غيابيا بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة وتأيد هذا الحكم استئنافيا ، فان الاختصاص بالفصل فى طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة انما يكون لمحكمة الدرجة الاولى وفقا لنص المادة ٥٧ من قانون العقوبات لان تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هى التى أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائى قائما ومنتجا لنتائجه من وقت صدوره .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1957 (Pourvoi No. 185-27° A.J.) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed, Mohamad Mohamad Hassanein et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). Compétence — Peine — Sursis à l'exécution — Demande en révocation du sursis à l'exécution de la peine prononcée par le tribunal de 1er. degré dont le jugement a été confirmé en appel — Cette demande est de la compétence du tribunal de 1er degré — L'article 57 du code pénal. Il est acquis que l'inculpé a été condamné par défaut, en première instance, à deux mois d'emprisonnement avec travail; que, sur son opposition, le tribunal a confirmé son jugement tout en ordonnant le sursis à l'exécution de la peine; qu'en appel, ce dernier jugement a été confirmé; il s'ensuit que la demande, tendant à la révocation du sursis, ressortit à la compétence du tribunal de premier degré conformément à l'article 57 du Code pénal. En effet, la confirmation du jugement de premier degré, par le tribunal d'appel, ne signifie pas que le dit jugement a été rendu directement par ce dernier tribunal, lequel jugement est valable et produit tous ses effets à partir de son prononcé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 32
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا