شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١

(أ) عقوبة • وقف التنفيذ • عدم وجوب أن تكون العقوبة التى يستند اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ • م ٥٦ ع . (ب) عقوبة • وقف التنفيذ • اجراءات • الاجراءات الخاصة بالغاء الامر بوقف تنفيذ العقوبة • م ٥٧ ع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ١٨٤ س ٢٧ ق )
المواد
م ٥٦ ، ٥٧ ، والمواد ٥٥ — ٥٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يفيد نص المادة ٥٦ من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التى يستند اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من ٥٥ — ٥٩ والخاصة بتعليق تنفيذ الاحكام على شرط جاءت خلوا من التفرقة بين الاحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التى يؤسس عليها طلب الالغاء . ٢ — لم تضع الفقرة الاولى من المادة ٥٧ من قانون العقوبات اجراءات خاصة لالغاء الامر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته ان يصدر أمر الالغاء من المحكمة التى أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب اجراء أى تحقيق .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1957 (Pourvoi No. 184-27° A.J.) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed, Mohamad Mohamad Hassanein et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). I.—Peine — Sursis à l'exécution — La condamnation motivant la révocation du sursis à l'exécution d'une autre peine ne doit pas être elle-même exécutoire — L'article 56 du Code Pénal. II.—Peine — Sursis à l'exécution — Procédure relative à la révocation du sursis à l'exécution — L'article 57 du Code Pénal. I.—Le texte de l'article 56 du Code pénal n'exige pas que la condamnation motivant la révocation du sursis à l'exécution soit elle-même exécutoire. De même, les articles 55 à 59 relatifs à la rémission conditionnelle de la peine figurant au chapitre huitième du Code pénal ne contiennent aucune distinction entre les jugements dont le sursis est ordonné et les jugements exécutoires motivant la demande en révocation. II.—L'article 51/1 du Code pénal ne prescrit pas une procédure spéciale pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. Il exige simplement que la révocation doit être prononcée après citation du condamné, à la demande du Ministère public, par le tribunal qui a ordonné le sursis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 31
صفحة 31
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا