(أ) عقوبة • وقف التنفيذ • عدم وجوب أن تكون العقوبة التى يستند اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ • م ٥٦ ع . (ب) عقوبة • وقف التنفيذ • اجراءات • الاجراءات الخاصة بالغاء الامر بوقف تنفيذ العقوبة • م ٥٧ ع .
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢١ — ٥ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ١٨٤ س ٢٧ ق )
- المواد
- م ٥٦ ، ٥٧ ، والمواد ٥٥ — ٥٩ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — لا يفيد نص المادة ٥٦ من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التى يستند اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من ٥٥ — ٥٩ والخاصة بتعليق تنفيذ الاحكام على شرط جاءت خلوا من التفرقة بين الاحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التى يؤسس عليها طلب الالغاء . ٢ — لم تضع الفقرة الاولى من المادة ٥٧ من قانون العقوبات اجراءات خاصة لالغاء الامر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته ان يصدر أمر الالغاء من المحكمة التى أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب اجراء أى تحقيق .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1957 (Pourvoi No. 184-27° A.J.) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed, Mohamad Mohamad Hassanein et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). I.—Peine — Sursis à l'exécution — La condamnation motivant la révocation du sursis à l'exécution d'une autre peine ne doit pas être elle-même exécutoire — L'article 56 du Code Pénal. II.—Peine — Sursis à l'exécution — Procédure relative à la révocation du sursis à l'exécution — L'article 57 du Code Pénal. I.—Le texte de l'article 56 du Code pénal n'exige pas que la condamnation motivant la révocation du sursis à l'exécution soit elle-même exécutoire. De même, les articles 55 à 59 relatifs à la rémission conditionnelle de la peine figurant au chapitre huitième du Code pénal ne contiennent aucune distinction entre les jugements dont le sursis est ordonné et les jugements exécutoires motivant la demande en révocation. II.—L'article 51/1 du Code pénal ne prescrit pas une procédure spéciale pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. Il exige simplement que la révocation doit être prononcée après citation du condamné, à la demande du Ministère public, par le tribunal qui a ordonné le sursis.
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

