شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠

تموين • قمح • استئناف • قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهم استنادا الى صدور القانون رقم ٩ سنة ١٩٥٦ • الحكم استئنافيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فى القانون سالف الذكر بالتأييد • لا خطأ .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٥٧ الطعن رقم ٣٦١ س ٢٧ ق
المواد
القانون رقم ٩ سنة ١٩٥٦

المبادئ المستخلصة

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم فى جريمة عدم توريد نصيب الحكومة من محصول القمح استنادا الى صدور القانون رقم ٩ سنة ١٩٥٦ الذى مد أجل التوريد أو دفع البدل النقدى لغاية ٣١ من مارس سنة ١٩٥٦ وقضت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المهلة التى حددها القانون سالف الذكر بالتأييد ، فانها لا تكون قد أخطأت • اذ أن مؤدى ذلك القانون ان الفعل أصبح معفيا من العقاب فيما مضى وحتى انقضاء الأجل المنصوص عليه فيه ولا تبدأ المسئولية الجنائية الا بعد انقضائه فى حالة عدم التوريد أو عدم دفع البدل النقدى ، ولما كانت الدعوى العمومية كما رفعت لا تشمل هذه الواقعة الجديدة فانه لم يكن من سبيل أمام المحكمة الاستئنافية الا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-5-1957 (Pourvoi No. 361-27° A.J.) M.M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mohamad Mohamad Hassanein et Fahim Yassa El Guindi (C.C.). Approvisionnement — Blé — Appel — Le tribunal de premier degré a acquitté l'inculpé en se fondant sur la Loi No. 9 de 1956 — Le tribunal d'appel a, postérieurement à l'expiration du délai fixé par cette loi, confirmé la sentence de premier degré — Son jugement est sain. Il est acquis que le tribunal de premier degré a acquitté l'inculpé,—poursuivi pour n'avoir pas livré la quantité de blé réquisitionnée au profit du gouvernement,—au motif que la loi No. 9 de 1956 a prorogé jusqu'au 31 mars 1956 le délai fixé pour la livraison ou le paiement en espèce de la contre-valeur déterminée par la loi; que le tribunal d'appel a, postérieurement à l'expiration du délai précité, confirmé la sentence des premiers juges. Ce faisant, le dit tribunal n'a pas erré. En effet, d'après la loi visée, le fait n'est plus punissable tant pour le passé que la période s'étendant à l'expiration du délai y mentionné; et la responsabilité pénale ne court qu'à l'expiration du dit délai en cas de non livraison ou de non acquittement de la contre-valeur en espèce. Or, en l'espèce, étant donné que l'action publique, telle qu'elle a été introduite, ne s'étendait pas à ce nouveau fait, force était au tribunal d'appel de confirmer le jugement de premier degré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 30
صفحة 30
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا