شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩

( أ ) اختلاس أشياء محجوزة • حجز ادارى • عدم سريان حكم المادة ٥١٩ مرافعات على الحجز الادارى . (ب) اختلاس أشياء محجوزة • حجز ادارى • قانون • نص م ٢٠ من القانون رقم ٣٠٨ سنة ١٩٥٥ • عدم سريانها على اجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٧ الطعن رقم ٦٠ س ٢٧ ق
المواد
المادة ٥١٩ و ١/٥١٩ من قانون المرافعات ؛ م ٢٠ من القانون رقم ٣٠٨ سنة ١٩٥٥ ؛ القانون رقم ٣٨٠ سنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الادارى

المبادئ المستخلصة

١ — ان مجال الأخذ بحكم المادة ٥١٩ من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون ولا يتعدى حكم هذه القاعدة الى الحجز الادارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة . ٢ — لا يعتبر القانون رقم ٣٠٨ سنة ١٩٥٥ الذى أورد حكم المادة ١/٥١٩ من قانون المرافعات قانونا أصلح للمتهم اذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وانما هو نص جزائى أورد حكما خاصا باعتبار الحجز كأن لم يكن اذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم اجراءات البيع ولم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسرى على الحجوز الماضية والوقائع السابقة على صدوره .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1957 (Pourvoi No. 60-27° A.J.) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mohamad Mohamad Hassanein et Fahim Yassa El Guindi (C.C.). I.—Détournement d'objets saisis — Saisie administrative — La règle édictée par l'article 519 du Code de Procédure ne s'applique pas à la saisie administrative. II.—Détournement d'objets saisie — Saisie administrative — Loi — La disposition de l'article 20 de la Loi No. 308 de 1955 ne s'applique pas aux formalités de la saisie et de la vente accomplies antérieurement à sa promulgation. I.—Le domaine d'application de l'article 519 du Code de procédure, aux termes duquel "la saisie sera considérée comme non avenue si la vente n'a pas lieu dans les six mois de la saisie", se restreint à la saisie judiciaire pratiquée selon les conditions prescrites par la loi. par contre, cette règle ne s'étend pas à la saisie administrative réglementée par des lois spéciales. II.—La loi No. 308 de 1955 qui a reproduit la disposition de l'article 519 du Code de procédure ne constitue pas une loi plus favorable à l'inculpé. En effet, cette loi est étrangère aux règles relatives à l'incrimination et aux peines. C'est une disposition portant une sanction, à savoir que la saisie sera considérée comme non avenue si la vente n'a pas lieu dans les six mois de la date de la saisie. En élaborant cette disposition, le législateur n'a nullement entendu l'appliquer aux saisies et aux faits antérieurs à sa promulgation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 29
صفحة 29
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا