شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧–٢٨

( أ ) دعوى مدنية • متى يسقط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ؟ (ب) دعوى مباشرة • دفوع • الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى • ليس من النظام العام . (ج) دعوى مباشرة • دعوى مدنية • نيابة عامة • متى تتم اجراءات الادعاء المباشرة وأثره . ( د ) دعوى جنائية • دعوى مدنية • نيابة عامة • اقامة النيابة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى وقبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية • استقامة الدعوى الجنائية واستقلالها عن الدعوى المدنية . ( ه ) دعوى مباشرة • شيك • رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاق الشيك الذى توفرت له مقوماته • امتناع القول برفعها قبل الأوان .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٥٧ الطعن رقم ٣١٠ س ٢٧ ق

المبادئ المستخلصة

١ — الالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم المدنية وهى لا تعتبر مرفوعة الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا أمام جهة مختصة ومن ثم فان برتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى . ٢ — الدفع بسقوط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى . ٣ — تتم اجراءات الادعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية ، ويترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحرك الدعوى الجنائية تبعا لها ويصبح حق مباشرتها من حقوق النيابة وحدها . ٤ — من المتفق عليه أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية — عند تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى — الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة قانونا ، كما أنه من المتفق عليه كذلك أنه اذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فانها تستقيم بذاتها وتسير فى طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية . ٥ — متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته وكان رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاقه امتنع القول برفعها قبل الأوان وانتفت الحاجة الى بحث موضوع الخلاف بين المتهم والشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر الشيك ضمانا لتنفيذها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-5-1957 (Pourvoi No. 310-27° A.J.) M.M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Ahmad Zaki Kamel et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Action civile — Quand la partie civile perd-elle le droit d'agir par la voie pénale? II.—Citation directe — Exceptions —L'exception tendant à la déchéance de la faculté accordée à la partie civile de choisir la voie pénale — Elle n'est pas d'ordre public. III.—Citation directe — Action civile — Ministère public — Comment a lieu la citation directe? — Effets. IV.—Action pénale — Action civile — Ministère public — Le Ministère public exerce l'action pénale après sa mise en mouvement par la partie civile et avant l'exception de non-recevoir opposée à l'action civile — L'action publique est valablement exercée et poursuit son cours indépendamment de l'action civile. V.—Citation directe — Chèque — Introduction de l'action postérieurement à la date d'échéance du chèque réunissant ses éléments constitutifs — On ne saurait soutenir qu'elle a été prématurément introduite. I.—L'option pour la voie civile qui fait perdre le droit de recourir à la juridiction répressive, a lieu par l'introduction effective de l'action en indemnité devant la juridiction civile. Or, cette action n'est introduite que par l'assignation dûment faite de l'acte introductif d'instance. Partant, le protêt faute de paiement ne fait pas perdre le droit d'opter pour la voie pénale. II.—L'exception, tendant à la déchéance de la faculté accordée à la partie civile de choisir la voie pénale, n'est pas d'ordre public. Elle doit être soulevée avant l'examen du fond de l'affaire. III.—La citation directe à lieu par l'assignation de l'inculpé devant le tribunal correctionnel à la requête de la partie civile. L'introduction de l'action civile, devant le tribunal pénal par citation directe, a pour effet la mise en mouvement de l'action publique par voie de conséquence, et le Ministère public devient seul compétent pour l'exercer. IV.—Il est admis que la juridiction pénale n'est saisie de l'action publique mise en mouvement par la partie civile, que si l'action civile est intentée par une personne ayant qualité et si elle est légalement recevable. Il est également admis que si le Ministère public exerce son action antérieurement à l'exception de non-recevoir opposée à l'action civile, l'action publique poursuivra son cours indépendamment de l'action civile. V.—Attendu que le chèque litigieux réunit ses éléments constitutifs; que l'action a été introduite postérieurement à la date de son échéance; il s'ensuit qu'on ne saurait soutenir que la dite action a été prématurément introduite et il n'y a pas lieu d'examiner l'objet de la contestation entre l'inculpé et la société demanderesse portant sur l'exécution de la transaction pour la garantie de laquelle le chèque a été souscrit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 28
صفحة 27
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا