شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥–٢٦

اختصاص • دعوى مدنية • رفعها تبعا للدعوى الجنائية • شرط احالتها الى المحكمة المدنية .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٥٧ الطعن رقم [٣٥١] س ٢٧ ق
المواد
المادة ٣٠٩ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن جريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية فهو من النظام العام، ومن ثم فمتى كانت الدعوى المدنية قد أقيمت أصلا على أساس جريمة التبديد التى رفعت بها الدعوى فليس فى وسع المحكمة — وقد انتهت الى القول بانتفاء الجريمة — الا أن تقضى برفضها وما كان فى مقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم المدنية لأن شرط الاحالة كمفهوم نص المادة ٣٠٩ من قانون الاجراءات الجنائية — أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلا فى اختصاص المحكمة الجنائية أى تكون ناشئة عن الجريمة وأن تكون الدعوى فى حاجة الى تحقيق تكميلى قد يؤدى الى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-5-1957 (Pourvoi No. 351-27° A.J.) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Mohamad Mohamad Hassanein et Fahim Yassa El Guindi (C.C.). Compétence — Action civile — Son introduction accessoirement à l'action pénale — Condition de son renvoi à la juridiction civile. L'incompétence des tribunaux répressifs de connaître de l'action civile, en réparation d'un dommage qui ne résulte pas d'une infraction, est une question qui se rattache à son pouvoir juridictionnel et, partant, elle est d'ordre public. En l'espèce, il est acquis que l'action civile a été initialement basée sur l'infraction de détournement laquelle a déclenché l'action publique; et que le tribunal répressif a déclaré le fait incriminé non constant. Il s'ensuit qu'il ne pouvait que rejeter l'action civile, et qu'il ne lui appartenait pas de renvoyer l'affaire en l'état à la juridiction civile. En effet, conformément à l'article 309 du code de procédure, il faut, pour que ce renvoi soit valable, que l'action civile relève de la compétence du tribunal répressif, c'est-à-dire qu'elle résulte directement de l'infraction, et que sa solution nécessite une instruction spéciale qui retardera le vidé de l'action pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 26
صفحة 25
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥–٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا