شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤

خطف • حكم « تسبيب معيب » • استناد الحكم فى ادانة المتهم بجريمة الخطف الى الوساطة فى اعادة المجنى عليه وقبض الفدية دون بيان الرابطة التى تصله بفاعلى الجريمة • قصور .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ١٤٥ س ٢٧ ق )

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم بادانة المتهم فى جريمة الخطف قد استند الى الوساطة فى اعادة المجنى عليه وقبض الفدية وهى أفعال لاحقة للجريمة ويصح أن تكون منفصلة عنها ولا تتحقق بها مستقلة أركان الجريمة كما أنها لا تصلح بذاتها دليلا على الاشتراك فيها ، كما خلا الحكم من بيان الرابطة التى تصل المتهم بفاعلى الجريمة ، فانه يكون مشوبا بالقصور .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-5-1957 (Pourvoi No. 145-27° A.J.) M.M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Hassan Daoud, Mahmoud Ibrahim Ismail, Moustafa Kamel et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). Enlèvement d'enfants — Jugement "Manque de base légale" — Le jugement portant condamnation de l'inculpé dans une infraction d'enlèvement s'est basé sur son intervention dans la restitution de la victime moyennant l'encaissement d'une rançon sans faire ressortir le rapport l'unissant aux auteurs de l'infraction — Insuffisance de motifs. Il est acquis que le jugement attaqué, portant condamnation de l'inculpé poursuivi pour une infraction d'enlèvement, s'est fondé sur son intervention pour la restitution de la victime moyennant une rançon, faits postérieurs à l'infraction qui peuvent avoir lieu séparément de celle-ci, mais ne réunissant pas à eux seuls les éléments de l'infraction et ne peuvent servir de preuve à la participation. De même, le dit jugement n'a pas fait ressortir le rapport unissant l'inculpé aux auteurs de l'infraction. Ce étant, le dit jugement est entaché d'insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 24
صفحة 24
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا