شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢–٢٣

(أ) تفتيش • شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائه بمسكن المتهم . (ب) تفتيش • تنفيذه • صدور الاذن لمعاون المباحث ولمن يعاونه • اعتبار ما أجراه كل من زملائه الذين صاحبوه من تفتيش بمفرده صحيحا . (ج) تحقيق • نيابة عامة • معاونو النيابة • صدور القانون رقم ٦٣٠ سنة ١٩٥٥ أثناء نظر القضية التى أجرى معاون النيابة تحقيقها • الدفع ببطلان محضر التحقيق • غير سديد .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم [١٣٢] س ٢٧ ق )
المواد
القانون رقم ٦٣٠ سنة ١٩٥٥

المبادئ المستخلصة

١ — كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائه بمسكن المتهم هو ان لا يلجأ اليه الا فى تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة الى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة ، أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ٢ — متى كان وكيل النيابة قد أصدر اذنه لمعاون المباحث ولمن يعاونه من رجال الضبط بتفتيش منازل وأشخاص ستة من المتهمين فان انتقال الضابط الذى صدر باسمه الاذن مع زملائه الذين صاحبوه لمساعدته فى انجاز التفتيش يجعل ما أجراه كل منهم من تفتيش بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الاذن الصادر من النيابة والذى خول كلا منهم سلطة اجرائه . ٣ — متى كانت القضية التى ندب معاون النيابة لتحقيقها منظورة أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم ٦٣٠ سنة ١٩٥٥ للتحقيق الذى يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لاجرائه صفة التحقيق القضائى ، فلا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذى يجريه غيرهم من أعضاء النيابة فى حدود اختصاصهم فان الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه لا يكون سديدا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-5-1957 (Pourvoi No. 131-27° A.J.) M.M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Fahim Yassa El Guindi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). I.—Perquisition — Condition de validité de la perquisition du domicile de l'inculpé effectuée ou autorisée par le Ministère Public. II.—Perquisition — Exécution — Mandat délivré au nom du Moawen des investigations et de ses assistants — Les perquisitions effectuées séparément par ses assistants sont régulières. III.—Instruction — Ministère Public — Moawen de Parquet — Promulgation de la Loi No. 630 de 1955 au cours de l'examen de l'affaire instruite par le Moawen du Parquet — Exception tendant à la nullité du procès-verbal d'instruction — Elle n'est pas fondée. I.—Il suffit légalement, pour la validité de la perquisition du domicile de l'inculpé effectuée ou autorisée par le Ministère public, qu'il y ait une instruction ouverte à l'encontre d'une personne, — inculpée d'avoir commis un crime ou un délit ou d'y avoir participé,—domiciliée dans la maison objet de la perquisition; ou qu'il y ait des présomptions que la dite personne détienne des objets se rapportant à l'infraction. II.—Il est acquis que le Substitut du parquet a délivré au Moawen des investigations et aux agents de la police judiciaire qui l'assistent, un ordre de perquisitionner le domicile et la personne de six inculpés. Il s'ensuit que le fait par l'officier au nom duquel le mandat a été délivré de s'être transporté ainsi que ses auxiliaires en vue d'exécuter la perquisition, et d'avoir effectué des perquisitions distinctes, dans les limites du mandat délivré par le parquet qui autorise chacun d'eux à procéder séparément à la perquisition, n'affecte pas la régularité de ces mesures d'instruction. III.—Attendu que l'affaire à l'instruction de laquelle le Moawen du parquet a été délégué était soumise à la Cour d'Assise au moment où la loi No. 630 de 1955 a qualifié d'instruction judiciaire celle effectuée par le Moawen du parquet commis à cet effet; il s'ensuit que cette instruction produit les mêmes effets et a une valeur égale à celle des instructions entreprises par les autres membres du parquet. partant, l'exception tendant à la nullité du procès-verbal d'instruction effectuée par le dit Moawen n'est pas fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 23
صفحة 22
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا