شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠–٢١

قتل عمد • قتل بالسم • عقوبة • تطبيق المحكمة المادة ١٧ ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٢٣٣ ع ومعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات • لا خطأ .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٥ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ٣٢٧ س ٢٧ ق )
المواد
المواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٢٣٣ ، ١٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد دان المتهم بجناية الشروع فى القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها فى المواد ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٣ من قانون العقوبات وعاقبه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة ١٧ من ذلك القانون وكانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة التى نص عليها بعد تطبيق المواد السالفة الذكر ، فان الحكم حين أنزل العقوبة بالمتهم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، ولا محل للنعى بأن اعمال المادة ١٧ عقوبات كان يقتضى النزول بالعقوبة الى السجن أو الى الحبس .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-5-1957 (Pourvoi No. 327-27° A.J.) M.M. Moustafa Fadel (Prés.) ; Hassan Daoud, Mahmoud Ibrahim Ismail, Moustafa Kamel et Ahmad Zaki Kamel (C.C.). Homicide volontaire — Homicide par empoisonnement — Peine — Application par le tribunal de l'article 17 du Code Pénal à l'infraction sanctionnée par les articles 45, 46 et 233 du même code, et condamnation de l'inculpé aux travaux forcés pour une durée de sept ans — Jugement sain. Il est acquis que le jugement attaqué a condamné l'inculpé pour tentative d'homicide volontaire, par le moyen de substances qui peuvent donner la mort, sanctionnée par les articles 45, 46 et 233 du Code pénal, et lui a infligé la peine des travaux forcés pour une durée de sept ans, compte tenu de l'article 17 du même code; que la peine prononcée rentre dans les limites de la sanction prévue par ce code en tenant compte des articles précités. Il s'ensuit que le jugement attaqué, en infligeant la dite peine à l'inculpé, a fait une saine application de la loi, et on ne saurait reprocher au dit jugement que l'application de l'article 17 du code pénal aurait dû réduire la peine prononcée à celle de la détention ou de l'emprisonnement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 21
صفحة 20
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا