شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩

دعوى جنائية • تحريكها • موظفون • عدم سريان القيد الوارد فى القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٥٦ على الدعاوى الجنائية التى رفعت قبل صدوره .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٤ — ١٩٥٧ ( الطعن رقم ٢١٠ س ٢٧ ق )
المواد
القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٥٦

المبادئ المستخلصة

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الموظف قبل صدور القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٥٦ الذى منع رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة ، فانه لا محل لما يتمسك به المتهم من وجوب اعمال مقتضى القيد الذى استحدثه القانون سالف الذكر والذى لم يعمل به الا بعد رفع الدعوى عليه ، ذلك ان الاجراء الذى يتم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-4-1957 (Pourvoi No. 210-27° A.J.) M.M. Hassan Daoud (Prés.) ; Moustafa Kamel, Mohamad Mohamad Hassanein, Ahmad Zaki Kamel et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). Action publique — Mise en mouvement — Fonctionnaires — La restriction apportée par la Loi No. 121 de 1956 ne s'applique pas aux actions pénales introduites avant sa promulgation. Il est acquis que l'action publique a été engagée contre un fonctionnaire antérieurement à la promulgation de la loi No. 121 de 1956 qui prévoit que l'action pénale contre les fonctionnaires et employés publics ne peut être exercée que de la part du procureur général, de l'avocat général ou du chef du parquet. Il s'ensuit que n'est pas fondée la défense de l'inculpé selon laquelle il faut observer la restriction apportée par la loi précitée laquelle est entrée en vigueur postérieurement à l'introduction de l'action contre lui. En effet, la mesure régulièrement prise sous l'empire d'une loi en vigueur demeure valable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 19
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا