شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤١

تقادم . إجراءات نزع الملكية وأثرها على واضع اليد .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٨٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إن إجراءات نزع الملكية انما هى موجهة من الدائن قبل مدينه وأثرها الوحيد قطع المدة المسقطة للدين . فلا تأثير لها على من يكون واضعا اليد على العقار وسائرًا فى طريق تملكه بمضى المدة ، لأن مدة وضع يده المكسبة للملك لا يقطعها الا رفع دعوى الملكية عليه من المالك الحقيقى (٣٦) .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaky el-Oraby Bey. Osman Youssef Bey (C.C). Prescription — Procédure d'expropriation et effets sur le tiers détenteur. La procédure d'expropriation est dirigée par le créancier contre son débiteur, et a pour seul effet d'interrompre le délai de la prescription extinctive de la dette. Elle n'a donc point d'effet sur le tiers détenteur de l'immeuble qui est en train d'acquérir la propriété par prescription. En effet cette prescription ne peut être interrompue que par une action en revendication dirigée contre lui par le vrai propriétaire. (36)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 641
صفحة 641
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤١–٦٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا