شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٩–٦٤٠

( ١ ) استئناف فرعى . عدم جواز رفعه بعد طلب تأييد الحكم المستأنف . ( ٢ ) إثبات . اغتصاب . استيلاء الحكومة على عقار بدون اتخاذ الاجراءات الخاصة بنزع الملكية . إثبات ملكية واضع اليد . إثبات وجود حقوق عينية على العقار . عبء الإثبات .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز للمستأنف عليه بعد طلب تأييد الحكم المستأنف أن يرفع استئنافا فرعيا عنه لأن طلب التأييد يتضمن قبول الحكم صراحة (٣٥) . ٢ — اذا استولت الحكومة على عقار من غير أن تتخذ الاجراءات الخاصة بنزع الملكية . وقاضاها واضع اليد مطالبا بثمنه وبالتعويض . فليس لها أن تطلب تكليفه باثبات ملكيته للعقار أو إثبات خلوه من الحقوق العينية للغير ، لأنه واضع يده عليه بصفته مالكا لا ينازعه فيه منازع . فهو مالك وعلى المغتصب إقامة الدليل على عكسه ، كما عليه عبء إثبات وجود حقوق عينية على العقار .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). I. Appel incident — Irrecevabilité de cet appel de la part de la partie qui a déjà demandé la confirmation du jugement attaqué. II. Preuve — Usurpation — Prise de possession d'un immeuble par le Gouvernement, sans suivre la procédure spéciale d'expropriation — Preuve de la propriété du possesseur — Preuve de l'existence des droits réels qui grèvent l'immeuble — Charge de la preuve. I. L'intimé ne peut après avoir demandé la confirmation du jugement de premier degré interjeter appel incident de ce même jugement, car la demande de confirmation constitue un acquiescement formel. (35) II. Si le Gouvernement prend possession d'un immeuble sans suivre la procédure spéciale d'expropriation pour cause d'utilité publique et que le possesseur l'actionne en justice en demande de paiement du prix et des dommages-intérêts, le Gouvernement ne saurait exiger du possesseur qu'il lui produise ses titres de propriété de l'immeuble ou de prouver que le dit immeuble est libre de toute charge en faveur des tiers. En effet le possesseur occupe l'immeuble à titre de propriétaire sans contestation de la part de quinconque ; il doit donc être considéré comme tel et c'est à l'usurpateur de faire la preuve du contraire, comme c'est à lui qu'incombe également la preuve de l'existence de charges grèvant le dit immeuble.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 640
صفحة 639
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٩–٦٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا