شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٢–٦٤٣

(١) قوة الشىء المحكوم فيه . دفع بعدم جواز نظر الدعوى . التنازل عنه . أثره . (٢) دعوى . عدم وجود صفة للخصم . عدم قبول دعواه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ - ١ - ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — اذا ثبت من أوراق الدعوى أن الخصم الذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قد تنازل فى مذكرته عن التمسك بهذا الدفع وسار الطرفان بناء على هذا التنازل فى التكلم فى الموضوع . فليس للقاضى أن يقضى بعد هذا التنازل من تلقاء نفسه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن مبدأ قوة الشىء المحكوم به ليس من النظام العام (٣٧) ٢ — مجرد الأمل فى الاستحقاق فى وقف لا يجعل لصاحب هذا الأمل صفة تجيز دخوله خصما ثالثا فى قضية خاصة بتثبيت ملكية الوقف لعين من الأعيان ما دام أنه لم يؤذن بالخصومة .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). I. Force de la chose jugée — Exception d'irrecevabilité — Désistement de l'exception — Effets. II. Action — Absence de qualité d'une partie — Irrecevabilité de son action. I. S'il résulte des pièces du dossier que la partie qui avait soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'action en invoquant la force de la chose jugée s'est désistée dans ses conclusions de cette exception et que les deux parties, par suite de ce désistement, ont discuté le fond, il n'appartient plus au juge après un tel désistement de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'action en raison de la chose déjà jugée car le principe de la chose jugée n'est pas d'ordre public. (37) II. La simple expectative, ou espoir de devenir bénéficiaire d'un wakf ne donne pas à la personne qui a cet espoir qualité pour intervenir dans une instance en confirmation de la propriété du wakf sur un immeuble,—à moins qu'elle n'ait été autorisée par le cadi à ester en justice.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 643
صفحة 642
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا