شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٩–٦٣٠

(١) استئناف . دعوى حساب وطلب نفقة . الحكم بنفقة شهرية أقل من النصاب الجائز استئنافه . جواز استئناف الحكم . (٢) حجز تحت يد الغير . دعوى نفقة من مستحق ضد الناظر . هل يقتضى قبولها شكلا إدخال الحاجزين فى الدعوى ؟

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — طلب الحكم بالنفقة طلب متفرع عن دعوى الحساب . ومتى كان النزاع الأصلى مجهول القيمة والاستئناف عنه مقبول جاز رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فى طلب النفقة مهما كانت قيمته لأن الفرع يتبع الأصل . ٢ — اذا طلب مستحق فى وقف الحكم بنفقة شهرية له الى أن يفصل فى دعوى الحساب المقامة منه ضد ناظر الوقف وكان استحقاقه محجوزا عليه بناء على طلب دائنيه فطلب النفقة لا يقتضى لصحة قبوله شكلا وجوب إدخال الدائنين الحاجزين فى الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Moustapha Pacha (Prés.) ; Mohammad Kamel el Rachidy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). I. Appel — Action en reddition de comptes et demande de pension alimentaire — Le jugement accorde une pension inférieure au taux d'appel — Admissibilité de l'appel. II. Saisie-arrêt — Action en demande de pension alimentaire dirigée par un bénéficiaire contre le nazir— Doit-elle être signifiée aux saisissants pour être admise en la forme ? I. La demande de pension alimentaire est accessoire à l'action en reddition de comptes. Si la demande principale a une valeur indéterminée et que l'appel y est recevable, on peut interjeter appel du jugement statuant sur la demande de pension quelle que soit sa valeur, car la demande accessoire est régie par la même règle que la demande principale. II. Si un bénéficiaire d'un wakf introduit une action en justice demandant qu'une pension alimentaire lui soit provisoirement allouée jusqu'à ce qu'il soit statué sur son action en reddition de comptes contre le nazir, et que sa quote-part dans les revenus du Wakf se trouve être saisie à la requête de ses propres créanciers, sa demande de pension n'a pas besoin, pour être recevable en la forme, d'être notifiée aux saisissants.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 630
صفحة 629
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٩–٦٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا