شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٧–٦٢٨

كفالة . ضياع التأمينات موجب لبراءة الكفيل : ( ١ ) نوع التأمينات ( ٢ ) نوع الكفالة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
(المادتان ٥١٠ ، ٥٠٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — عقد الكفالة ملزم للطرفين الدائن والكفيل . فيجب على الكفيل أداء الدين للدائن ، كما يجب على هذا الأخير المحافظة على حقوقه قبل المدين ليحل الكفيل محله فيها متى وفاه الدين . وتلك الحقوق هى التأمينات سواء أكانت اتفاقية كالرهن العقارى أو قانونية كالاختصاص والامتياز وحق الحبس (المادة ٥٥٤) . ولما كانت الأجرة المستحقة للمؤجر دينا ممتازا تدفع له من ثمن الحاصلات (المادة ٦٠١ مدنى) . والحاصلات تعتبر قانونا تأمينا لتلك الأجرة ، وللمؤجر توقيع الحجز التحفظى عليها (المادة ٦٦٨ مرافعات) . فاذا قصر المؤجر فى توقيع الحجز أضاع تأمينا وحقا كان للضامن أن يحل محله فيه ، وهذا التقصير يترتب عليه براءة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من التأمينات (المادة ٥١٠ مدنى) (٢٨) . ٢ — ولا محل للتفرقة بين الكفيل بوجه التضامن والكفيل كفالة بسيطة ، لأن المادة ٥١٠ نصها عام ، ولأن العلة فى براءة الكفيل هى أن له حق الحلول محل الدائن فى حقوقه اذا وفاه دينه . وهذا الحق خوله القانون للكفيل إطلاقا (المادة ٥٠٥ مدنى) (٢٩) .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey Osman Youssef Bey (C.C.). Caution — La perte des garanties décharge la caution. I. Nature des garanties. II. Nature de la caution. (Art. 510 et 505 du C.C.) I. Le contrat de caution impose des obligations tant au créancier qu'à la caution. Celle-ci s'oblige à payer la dette au créancier, et le créancier s'oblige à veiller à la conservation de ses droits à l'encontre du débiteur pour permettre à la caution, lorsqu'elle paie la dette, de prendre lieu et place du créancier. Les droits à la conservation desquels le créancier doit veiller, sont toutes sortes de garanties, soit conventionnelles, telles que l'hypothèque, soit légales telles que l'affectation, le droit de privilège ou le droit de rétention. (Art. 554 du C.C.). Les loyers dûs au bailleur constituant une dette privilégiée payable sur le prix des récoltes (art. 601 du C.C.) et ces récoltes constituant légalement la garantie de ces loyers et qu'il appartient au bailleur de saisir conservatoirement (art. 668 du C.P.C.C.), si le bailleur, en négligeant de saisir les récoltes, a perdu une garantie et un droit qui pouvaient profiter à la caution, c'est à bon droit que cette dernière demande sa décharge jusqu'à concurrence de la valeur des garanties perdues. (Art. 510 du C.C.).(28) II. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre la caution solidaire et la caution simple, d'abord parce que la disposition de l'article 510 est conçue en termes généraux ; ensuite, parce que la raison de la décharge réside dans le fait que la caution qui paie est subrogée au créancier dans ses droits à l'encontre du débiteur. La disposition de l'article 505 du C.C. qui édicte cette subrogation est conçue en termes absolus.(29)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 628
صفحة 627
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٧–٦٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا