شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٥–٦٢٦

بطلان المرافعة : ( ١ ) إجراءات لا توقف سريان المدة المقررة للبطلان . ( ٢ ) المقصر فى تنفيذ الحكم التمهيدى لا حق له فى طلب البطلان .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٠١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا أصدرت المحكمة حكما باحالة الدعوى الى التحقيق ولم ينفذ هذا الحكم التمهيدى فى حينه فتقديم طلب من أحد الخصمين الى رئاسة المحكمة لندب قاض للتحقيق أو لتحديد يوم لمباشرته لا يعتبر من الإجراءات الصحيحة التى توقف سريان المدة المقررة لبطلان المرافعة طالما أن هذه الإجراءات لم تصل الى علم خصمه (٢٧) . ٢ — اذا قضت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق وألقت عبء الإثبات على عاتق أحد الخصمين فليس له اذا قصر فى تنفيذ الحكم وأهمله ثلاث سنوات أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة تخلصا من حالة جديدة طرأت أثناء سير الدعوى وهى إلقاء عبء الإثبات عليه . إذ ليس لخصم مقصر أن يستفيد من تقصيره وإهماله .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Péremption de l'instance. I. Actes de Procédure — N'interrompant pas le délai de péremption. II. La partie qui a négligé d'exécuter le jugement interlocutoire n'a pas le droit de demander la péremption de l'instance. (Art. 301 du C.P.C.C.) I. Si le tribunal rend un jugement ordonnant une enquête et que ce jugement interlocutoire n'a pas été exécuté en son temps, la requête présentée par l'une des parties à la présidence du Tribunal pour déléguer un juge à l'enquête ou pour fixer une date à cette enquête, n'est pas considérée comme un acte régulier de procédure interrompant le délai légal de péremption de l'instance, étant donné que cette requête n'a pas été portée à la connaissance de la partie adverse. (27) II. Si le tribunal, en ordonnant une enquête désigne la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, et si cette partie, négligeant d'exécuter ce jugment, ne fait aucune diligence pendant trois ans, elle ne saurait demander la péremption de l'instance dans le but de se délivrer de la situation survenue au cours de l'instance, savoir la situation de la partie à qui incombe la charge de la preuve. En effet, la partie négligente ne saurait profiter de sa négligence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 626
صفحة 625
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٥–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا