شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٣–٦٢٤

بيع . بيع فى مرض الموت لوارث . إجازة ضمنية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٨ — ٣ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٥٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٢٥٤ من القانون المدنى على أن البيع الحاصل من المورث فى مرض موته لأحد ورثته لا ينفذ الا اذا أجازه باقى الورثة . وهذه الإجازة قد تكون صريحة كما تكون ضمنية . فاذا سكت أحد الورثة بعد وفاة المورث مع ظهور العقد ونقل التكليف لاسم الوارث الصادر له البيع دون الطعن على العقد مع إمكانه ذلك . فسكوته على هذا التصرف مدة ثلاث أو أربع سنوات حتى وفاته يعتبر إجازة ضمنية من جانبه لهذا البيع . فلا يجوز لورثته من بعده أن يطعنوا فى العقد بصدوره فى مرض الموت لأن مورثهم أجاز هذا التصرف فى حياته (٢٦) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prs.); Abdel Salam Zohny Bey (C.), Mohammad Kasdy Bey (V. Prés. du Trib. d'Assiout), délégué. Vente — Vente consentie à un héritier durant la dernière maladie du de cujus — Confirmation tacite. (Art. 254 du C.C.) Aux termes de l'article 254 du C.C., " la vente faite par une personne dans la dernière maladie à un de ses héritiers n'est valable que si les héritiers la confirment." Cette confirmation peut être tacite ou formelle. Si donc l'un des héritiers garde le silence après la mort du de cujus et après l'apparition de l'acte et le transfert du taklif au nom de l'héritier à qui la vente avait été consentie, sans attaquer l'acte malgré la possibilité de le faire, son silence durant trois ou quatre ans jusqu'à sa mort est considéré de sa part comme une confirmation tacite de la vente. Les héritiers de celui-ci ne peuvent donc pas après lui attaquer l'acte comme ayant été fait durant la dernière maladie, car leur auteur avait confirmé cette disposition durant sa vie. (26)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 624
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا