شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢١–٦٢٢

(١) استئناف . رفع استئناف فرعى بعد قبول الحكم . جوازه (٢) حكر . تقديره . كيفية التقدير .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٥٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — من أعلن حكما ولم يحتفظ بحق استئنافه جاز له أن يستأنفه اذا رفع خصمه استئنافا عنه ، لأن قبوله للحكم كان معلقا على قبول خصمه (٢٤) . ٢ — لتقدير قيمة الحكر ترى المحكمة الأخذ بالقاعدة التى قررتها وزارة الأوقاف على اعتبار أن للملكية عناصر ثلاثة : حق الاستعمال ، وحق الانتفاع ، وحق التصرف . وأن للمحتكر الحقان الأولان وللمحكر الحق الأخير باعتباره مالكا للرقبة . وعلى ذلك يحق للمحكر مطالبة المحتكر بثلث أجر المثل الحاضر الذى يجب تقديره طبقا للمادتين ٣٣٦ و ٣٣٧ من كتاب قدرى باشا . ولا ترى المحكمة الأخذ بالطريقة الأخرى التى ترجع الى تقدير قيمة الأرض وقت إنشاء الحكر لمعرفة نسبة الحكر الى قيمتها فى ذلك الحين . ثم تقدير قيمتها فى الوقت الحاضر ورفع قيمة الحكر على أساس هذه النسبة . وفى الطريقة الأولى تحقيق لقواعد الفقه المقررة ، وفى الثانية صعوبات عملية قد يستحيل معها التقدير عن أوقات مضت وانقضت معها ظروفها (٢٥) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Moustapha Pacha (Prés.); Mohammad Kamel el Rachidy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). I. Appel — Appel incident interjeté après l'acquiescement au jugement — Admissibilité. (Art. 357 du C.P.C.C.) II. Hekr — Détermination de la valeur — Méthode d'évaluation. I. La partie contre laquelle il a été interjeté appel du jugement qu'elle-même avait auparavant signifié sans se réserver le droit d'appel, pourra néanmoins faire appel de ce jugement si l'autre partie en fait appel, car son acquiescement au jugement était conditionnel à l'acceptation de la partie adverse.(24) II. Pour déterminer la valeur locative d'un hekr, la Cour croit devoir suivre la règle adoptée par le Ministère des Wakfs qui, considérant que la propriété se compose de trois éléments, l'usus, le fructus et l'abusus, estime que le preneur jouit des deux premiers éléments, tandis que le titulaire du hekr jouirait du troisième élément en tant qu'il possède la nue propriété. En conséquence, le titulaire du hekr a le droit de réclamer au preneur le tiers du "agr-el-mesl" actuel (prix du semblable) qui doit être établi conformément aux dispositions des articles 336 et 337 de l'ouvrage de Kadri Pacha. La Cour ne croit pas devoir adopter l'autre méthode qui consiste à estimer la valeur du terrain au moment de la constitution du hekr pour connaître la proportion qui existait alors entre le loyer du hekr et la valeur du terrain, puis estimer la valeur actuelle du terrain et élever le montant du loyer du hekr sur la base de la dite proportion. La première méthode est conforme aux règles établies du droit musulman ; la seconde méthode rencontre des difficultés d'ordre pratique, provenant notamment de l'impossibilité de la constitution du hekr, étant donné le changement de circonstances survenu depuis des temps reculés.(24)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 622
صفحة 621
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢١–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا