شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٥–٦١٧

( ١ ) نقض . تفسير العقود واعطائها الوصف القانونى . سلطة قاضى الموضوع . رقابة محكمة النقض . ( ٢ ) بيع . الاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع طول حياته للانتفاع بها . أثره . ( ٣ ) بيع . هبة موصوفة بصفة عقد بيع . حكمها .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٤٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أدنى الى نية المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها الا أنه اذا أدى بها هذا التفسير الى إعطاء العقد وصفا قانونيا خاطئا فان حكمها فى ذلك يكون خاضعا لمراقبة محكمة النقض التى يجب عليها فى هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ (٢٠) . ٢ — اذا ظهر من نصوص عقد البيع أنه عقد تمليك قطعى منجز . وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فورا الى المشترى . فالاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع وانتفاعه بها طول حياته دون المشترى ليس بمانع من انتقال ملكية الرقبة فورا . فوصف العقد بأنه وصية يكون خطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الدعوى (٢١) ٣ — اذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشترى لم يكن فى حالة يستطيع معها دفع الثمن المبين فى العقد وأنه ليس الا ثمنا صوريا . كان العقد فى الحقيقة عقد تبرع منجز أى هبة مستترة فى صورة عقد بيع . والهبة الموصوفة بصفة عقد آخر صحيحة — طبقا للمادة ٤٨ من القانون المدنى — ولو لم تكن بعقد رسمى (٢٢)

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sd Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Cassation — Interprétation des actes et leur qualification légale — Pouvoir du juge de fond — Contrôle de la Cour de Cassation. II. Vente — Clause stipulant que le vendeur aura la possession et la jouissance de l'immeuble vendu durant toute la vie—Effets. III. Vente — Donation qualifiée d'acte de vente — Règle. (Art. 48 du C.C.) I. Le tribunal de fond interprète souverainement les conventions dont le sens donne lieu à contestation, selon ce qui semble se rapprocher le plus de l'intention des parties contractantes, en tenant compte des faits et circonstances de la cause. Cependant, si cette interprétation amène le dit tribunal à donner à la convention une qualification légale erronnée, son jugement en ce qui concerne ce point sera soumis au contrôle de la Cour de Cassation qui devra en ce cas corriger l'erreur commise. (20) II. S'il ressort des dispositions de l'acte de vente qu'il s'agit d'un acte ayant opéré immédiatement le transfert décisif de la propriété du vendeur à l'acheteur, la stipulation d'après laquelle le fond vendu restera entre les mains du vendeur, lequel en aura la jouissance sa vie durant à l'exclusion de l'acheteur, ne constitue pas un empêchement au transfert immédiat de la propriété. Donner à cet acte la qualification de testament constitue une fausse application de la loi aux faits constants de la cause. (21) III. S'il ressort de toutes les circonstances de la cause, que l'acheteur ne se trouvait pas en mesure de payer le prix indiqué dans l'acte et qu'il ne s'agit là que d'un prix fictif, l'acte constituera en réalité une disposition à titre gratuit, soit une donation déguisée sous forme de vente. Or la donation revêtant la forme d'un autre contrat est valable aux termes de l'article 48 du C.C., bien même qu'elle n'ait pas été passée sous la forme authentique. (22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 617
صفحة 615
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٥–٦١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا