شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١١–٦١٢

انقطاع المرافعة : (١) دعوى مهيأة للحكم . هل يقع الانقطاع فيها ؟ (٢) من له حق التمسك بالبطلان .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المواد ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٢٩٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — انقطاع المرافعة يقع فى الدعوى التى لم تتهيأ بعد للحكم بمجرد قيام سبب من أسباب الانقطاع القانونية بأحد الخصوم ، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة . أما اذا أصبحت الدعوى مهيأة للحكم — وتعتبر أنها كذلك اذا قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم وطلباتهم الختامية — فلا يترتب على وفاة أحد الخصمين أو تغير حالته الشخصية أو عزله من وظيفته انقطاع المرافعة . بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الأقوال والطلبات (١٦) . ٢ — بطلان الحكم المترتب على انقطاع المرافعة بوفاة أحد الخصوم هو بطلان نسبى لا حق فيه إلا لوارث المتوفى الذى شرع الانقطاع لمصلحته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه (١٧) .

Résumé (Français)

M.M. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.), Mohamed Labib Attiah Bey, Morad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) Interruption de la procédure. I. Affaire prête pour le jugement — Peut-il y avoir interruption de la procédure ? II. Qui peut invoquer la nullité du jugement ? (Art. 297, 298 et 299 du C.P.C.C.) I. Il peut y avoir interruption de la procédure dans les affaires qui ne sont pas prêtes pour être jugées, par le seul fait que l'une des causes légales d'interruption de la procédure se réalise dans la personne d'une des parties. Ces causes sont le décès, le changement d'état et la cessation des fonctions. Mais dans les affaires qui sont prêtes pour être jugées —et il faut considérer comme telles les affaires dans lesquelles les conclusions sont déjà prises à l'audience— le décès, le changement d'état ou la cessation des fonctions n'auront pas pour effet d'interrompre la procédure, et le tribunal pourra statuer sur les conclusions déjà prises.(16) II. La nullité résultant de ce que le jugement a été rendu alors que l'instance était interrompue par suite du décès de l'une des parties est une nullité relative qui ne peut être invoquée, comme moyen de défense, que par les héritiers du décédé en faveur desquels l'interruption de l'instance a été admise par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 612
صفحة 611
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١١–٦١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا