شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٤–٦٠٦

نقض وإبرام : (١) ميعاد الطعن . بدء المدة . (٢) الرضا بالحكم . سقوط الحق فى الطعن .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٤ قانون النقض)

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادة ١٤ من قانون إنشاء محكمة النقض على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم الحضورى . ولم يرد فى القانون أى استثناء لهذا المبدأ العام . فالحكم الصادر برفض الدفع الفرعى وبقبول الاستئناف شكلا لا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من يوم إعلانه . ولو أن المحكمة التى أصدرته اعتبرته النطق به إعلانا له . لأن الغرض من هذه العبارة هو إعفاء كل من الخصمين من إعلان الآخر بالجلسة المحددة للمرافعة فى موضوع الدعوى . ٢ — اذا حكمت محكمة الاستئناف فى الدفع الفرعى برفضه وبقبول الاستئناف شكلا وحددت جلسة للتكلم فى الموضوع الا أن المرافعة لم تحصل فى تلك الجلسة بل حصلت بعد ذلك بزمن طويل وبعد أن أجلت التقضية مرارا وكان الطاعن يحضر فى الجلسات من غير أن يصرح باحتفاظه فى رفع النقض أو أن يرفعه فعلا — كان ذلك رضاء منه بالحكم مسقطا لحقه فى رفع النقض عنه .

Résumé (Français)

M.M. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Près): Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) Cassation : I. Délai de pourvoi. Date à laquelle commence ce délai. II. Acquiescement au jugement. Perte du droit de se pourvoir. (Art. 14 de la loi instituant la Cour de Cassation). I. L'article 14 de la loi instituant la Cour de Cassation prescrit que le délai pour se pourvoir en cassation est de trente jours à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt contradictoire. La loi ne prévoit aucune exception à cette règle générale. Le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt qui a rejeté une exception préliminaire et a déclaré l'appel recevable en la forme ne commence donc à courir qu'à partir de la signification du dit arrêt, même lorsque la Cour d'appel a décidé que " le prononcé de l'arrêt vaut comme signification." Car le but que la Cour s'est proposé par cette phrase est simplement de dispenser les parties de se notifier l'une à l'autre la date de l'audience fixée pour les plaidoiries au fond. II. Lorsque la Cour d'Appel rejette une exception préliminaire, reçoit l'appel en la forme et fixe une audience pour plaider au fond, si la plaidoirie n'a pas lieu à la dite audience mais beaucoup plus tard, après plusieurs renvois de l'affaire, et que l'auteur du pourvoi comparaissait aux audiences sans faire des réserves expresses au sujet de son droit de se pourvoir en cassation ou sans exercer effectivement ce pourvoi, il y a lieu de le considérer comme ayant acquiescé à l'arrêt et par conséquent comme ayant perdu le droit de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 606
صفحة 604
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا