شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠١–٦٠٣

(١) إثبات . إقرار قضائى . سلطة محكمة الموضوع . (٢) إثبات . الادعاء بوجود عيب فى إقرار قضائى . أثره فى الحكم . (٣) نقض . أسباب جديدة للطعن . حكمها . (٤) صورية . إثباتها . الموانع الأدبية . مسألة موضوعية . علاقة الزوجية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ٥ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — إن مسألة توافر الأركان اللازمة لاعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقرارا قضائيا ملزما لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه (١١) . ٢ — اذا كان من المحتمل وجود عيب فى إقرار صدر فى مجلس القضاء فان هذا لا يكفى لاعتبار الحكم باطلا ما دامت الأسباب الأخرى التى بنى عليها الحكم سليمة وكافية فى الدلالة على ثبوت الحق الحاصل عنه هذا الإقرار . ٣ — إن المادة ١٥ من قانون محكمة النقض صريحة فى أنه لا يجوز بعد تقديم تقرير الطعن التمسك بسبب من أسباب النقض غير التى فصلت فى التقرير ما لم يكن السبب الجديد مبنيا على النظام العام ، كما أن المادة ٢٦ تمنع إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى أدلى بها الخصوم فى مذكراتهم الكتابية (١٢) . فليس للطاعن أن يتمسك فى مرافعته أمام محكمة النقض بأن المحامى المنسوب اليه الاعتراف أمام المحكمة الابتدائية لم يكن لديه إذن خاص يجيزه له ذلك اذا لم يكن ورد لهذا الوجه ذكر فى تقرير الطعن . ٤ — إن اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى يثبت الصورية مسألة موضوعية ولمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرها (١٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Près); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) I. Preuve — Aveu judiciaire — Pouvoir du tribunal du fond, II. Preuve — Prétention que l'aveu judiciaire est vicié—Effets. III. Cassation — Moyens nouveaux — Règle. IV. Fictivité — Preuve — Empêchements moraux constituent une question de fond — Relations entre conjoints. I. La question de savoir si une déclaration faite en justice contient ou non les éléments d'un aveu judiciaire engageant celui qui l'a fait est une question de fond laissée à l'appréciation du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (11) II. Lorsqu'il y a un doute faisant soupçonner l'existence d'un vice entachant l'aveu fait en justice, cela ne suffit pas pour faire considérer le jugement comme nul si les autres motifs du jugement sont sains et suffisants pour établir le droit faisant l'objet du dit aveu. III. Les dispositions de l'article 15 de la loi instituant une Cour de Cassation sont claires en tant qu'elles édictent qu'aucun autre moyen de cassation que ceux articulés au pourvoi ne pourra être invoqué ultérieurement, sauf les moyens basés sur l'ordre public qui pourront être soulevés à tout moment. De même, aux termes de l'article 26, il n'est pas permis de développer oralement à l'audience des moyens autres que ceux qui auront été invoqués dans les mémoires écrits. (12) L'auteur du pourvoi ne peut donc soutenir dans sa plaidoirie devant la Cour de Cassation que l'avocat à qui l'aveu est attribué devant le tribunal de première instance n'avait pas un pouvoir spécial pour le faire si le dit auteur du pourvoi n'avait pas déjà invoqué ce moyen dans sa déclaration de pourvoi. IV. La question de savoir si le mariage peut ou non être considéré comme constituant un empêchement à l'effet d'obtenir une preuve écrite en vue d'établir la fictivité d'un acte est une question de fond qu'il appartient uniquement au tribunal de fond d'apprécier. (13)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 603
صفحة 601
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠١–٦٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا