شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٨–٦٠٠

(١) نقض . الشروط اللازمة لقبول أسباب الطعن . (٢) وصى . القيد المفروض بالمادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية غير متعلق بالنظام العام .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية (وردت داخل الكلمات الموضوعية ولم يُطبع سطر إحالة مستقل)

المبادئ المستخلصة

١ — من المقرر قانونا أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت بمحكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام (١٠) . ٢ — القيد المفروض على الأوصياء بمقتضى المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية القاضى بوجوب استئذان المجلس الحسبى هو قيد غير متعلق بالنظام العام . فاغفاله لا يجعل تصرفات الوصى باطلة بطلانا جوهريا . بخلاف التصرفات التى حرمها عليه المشرع قطعا بمقتضى المادة ٢٢ من لائحة المجالس الحسبية فانها باطلة بطلانا جوهريا ، لا يصححها الإذن ابتداء ولا الإجازة اللاحقة لا من الوصى ولا من المجلس الحسبى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-6-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Cassation — Conditions pour la recevabilité des moyens de Cassation. II. Tuteur — L'obligation imposée par l'article 29 de la loi instituant les Méglis Hasbys n'est pas d'ordre public. I. Il est de règle en droit que l'on ne peut invoquer devant la Cour de Cassation des moyens qui n'ont pas déjà été invoqués devant le tribunal de fond, à moins qu'il ne s'agisse de moyens basés sur l'ordre public.(10) II. L'obligation imposée aux tuteurs par l'article 21 de la loi instituant les Méglis Hasbys relativement à l'obtention d'une autorisation du Méglis Hasby pour certains actes de leur administration n'est pas d'ordre public. L'omission de ce devoir ne frappe pas de nullité radicale les actes susvisés, —contrairement aux actes énumérés à l'article 22, qui sont radicalement interdits au tuteur et qui, s'ils venaient à être faits par lui, seraient frappés d'une nullité absolue. Cette dernière nullité ne saurait être couverte ni par une autorisation préalable donnée au tuteur ni par une approbation postérieure du Méglis Hasby. (10) Cass. 3-12-1931 (B.O. 33/3/59). Cass .7-4-1932 (B.O. 33/7/160).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 600
صفحة 598
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٨–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا